الأحكام

02/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 136 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
136/1998
التاريخ
02/11/1998
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي الناتج عن استثمار المؤسسة التجارية بعد انتهاء مدة العقد

-

بما ان موضوع الدعوى المقدمة

من المستدعي بوجه المستدعى ضده هو الزامه برفع يده عن المؤسسة التجارية

خاصته اي خاصة المستدعي لان المستدعى ضده بقائه في المؤسسة بالرغم من

انقضاء المدة المحددة في عقد الادارة الحرة يشكل تعديا على حقوقه

وبما ان الدعوى تكون محكومة بالفقرة الثانية من المادة 579 أ م م التي

تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق

والاوضاع المشروعة

وبما ان المستدعي يعيب على القرار المطعون فيه اساءته بتطبيق احكام

الفقرة المذكورة من المادة 579 أ م م على النزاع عند عدم اعتباره ان

بقاء المستدعى ضده في المؤسسة رغم انقضاء المهلة او المدة المحددة في

العقد يشكل التعدي الواضح الذي نصت عليه الفقرة المذكورة

وبما انه من الرجوع الى المستندات المتوفرة في الملف تبين ان المستدعي

يملك مؤسسة تجارية مسجلة لدى محكمة بداية جبل لبنان برقم 2421 سنة 1998

وانه بتاريخ 16/10/1960 اجرى عقدا على المؤسسة المذكورة مع المستدعى ضده

وردت من البنود التالية

ان الفريق الاول يملك المؤسسة التجارية - المسجلة - وفقا لما ورد اعلاه

والمحددة وجهتها تجارة عامة ملحمة واستيراد اللحوم والاغنام والماعز

والابقار

ان الفريق الثاني يود استثمار المؤسسة المذكورة اعلاه

وضع الفريق الاول بتصرف الفريق الثاني المؤسسة لاستثمارها وعدد العناصر

المكونة ومنها الاسم والموقع والزبائن

حددت مدة الاستثمار بست سنوات تنتهي في 16/10/1996

تعهد الفريق الثاني بتسليم الفريق الاول المؤسسة التجارية في نهاية

العقد

وافق الفريق الاول للفريق الثاني باجراء جميع التغييرات والديكور

والاضافات اللازمة على الا تمس البنية الاساسية للبناء

تجري بنهاية مهلة الاستثمار عملية تسليم وتسلم فيما بين الفريقين

المتعاقدين

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان القرار استثبت

ان وجهة استعمال المؤسسة كما هي موصوفة في العقد تشمل عدة مجالات اذ ورد

انها للتجارة العامة ولاستيراد اللحوم والاغنام والماعز والابقار فلم

يرد فيها حصرا انها معدة لاستعمالها لملحمة

انه بحال الاجارة العامة احدى وجهات الاستعمال المعد لها المحل موضوع

النزاع واسع ويمكن ان تشمل بيع السكاكر والمعلبات

وبما انه اذا كان المستدعي قبل اجراء العقد مع المستدعى ضده كان يستثمر

مؤسسة لبيع اللحوم فقط - وهي احد انواع التجارة التي حددها العقد ولم

يلحظ وجوب ان يفتقر نشاط المستثمر بهذا النوع من التجارة فان ذلك ليس من

شأنه تغيير طبيعة التعاقد بين المستدعي والمستدعى ضده

وبما انه اذا كان المستدعى ضده بعد اجراء العقد استثمر المؤسسة لغير

تجارة اللحوم وافقد بذلك المستدعي زبائن هذه التجارة, فان المستدعي لا

يواخذ على عمل المستدعى ضده المذكور, ثبت في الملف ان المستدعي وفي

النسخة الاولى من عقد الاستثمار قد اقام الدعوى على المستدعى ضده امام

المحكمة الابتدائية, الغرفة التجارية لفسخ العقد قبل حلول اجله للسبب

المذكور

وبما ان القرار المطعون فيه بارتكازه للمعطيات الاخيرة للقول بوجود

التباس حول صيغة التعاقد واعتباره بالتالي انه لا يمكن اعتبار استمرار

المستدعى ضده واضعا يده على المؤسسة يشكل التعدي الواضح على حقوق

المستدعي يكون قد اعطى للوقائع التي استثبتها وصفا قانونيا خاطئا وخالف

بذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م واستوجب النقض.