28/07/1998
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/1998
- التاريخ
- 28/07/1998
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، رياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية ابطال القرار الصادر عن المحكمة الشرعية لصدوره عن مرجع غير مختص في حال تبديل الزوجين طائفتهما
-
وبما ان
المادة الاولى من قانون 2 نيسان 1951 قد نصت على ان هذا القانون يختص
بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية لجميع الطوائف المسيحية والطائفة
الاسرائيلية وتنفيذ احكامها وحل الخلافات التي تنشأ فيما بينها او بينها
وبين سائر المراجع او المحاكم المدنية اللبنانية
وبما ان المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور قد نصت على ان السلطة
المذهبية للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة التي يكون عقد
لديها الزواج وفقا للاصول
وبما ان اجتهاد هذه الهيئة استمر على اعتبار ان الاولاد الشرعيين هم من
نتائج الزواج (قرار هذه الهيئة رقم 23/97 تاريخ 5/12/1997 وقرار الهيئة
رقم 24/97 تاريخ 5/12/1997
فتكون الجهة الصالحة للحكم بالحضانة والولاية عن اولاد القاصرين هي
المحكمة التي عقد امام مرجعها الزواج
وبما انه لا يؤثر في هذه المسألة ابدال احد الزوجين لطائفته
وبما ان القرار الصادر عن المحكمة الشرعية بسبب ابدال الزوج طائفته من
روم ارثوذكس الى مسلم سني يكون صادرا عن مرجع غير صالح
وبما انه يعود لهذه الهيئة ابطال القرارات الصادرة عن مرجع غير صالح
- شروط قبول التمييز الطارىء
-
لجهة الطلب الطارىء
المقدم من المعترض عليه والمتضمن طلب ابطال القرار الصادر عن المحكمة
الابتدائية الارثوذكسية في جبل لبنان تاريخ 11/10/1996
وبما ان هذا الطلب مستوجب الرد شكلا للاسباب التالية:
1- لان التمييز الطارىء الذي تطبق اصوله في المراجعة امام الهيئة العامة
للتمييز اذا كان يجوز طعنا بقرار غير القرار المعترض عليه فان المادة 71
اوجبت ان يكون القرار المطعون فيه طارىء صادرا في نفس القضية اي عن نفس
المحكمة وان القرار موضوع الطعن الطارىء صادر عن محكمة غير المحكمة التي
اصدرت القرار موضوع الطعن الطارىء
2- ان القرار موضوع الطعن الطارىء ليس قرارا مبرما فهو صادر عن المحكمة
الابتدائية وليس عن المحكمة الاستئنافية الارثوذكسية