الأحكام

30/06/1998

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
66/1998
التاريخ
30/06/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اسقاط المستأجر من حق التمديد القانون لتركه المأجور

-

وبما ان القرار

الاستئنافي المطعون فيه قد قال لانه لكي يكون بالامكان اسقاط المستأنف

اي المميز عليه من حقه بالتمديد القانوني لعدم دفعه البدلات المستحقة

عليه بعد تركه المأجور مدة ستة اشهر وهو مدين بهذه البدلات كان يجب وفي

حال تعذر اجراء التبليغات بواسطة بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار

بالاستلام كما جرى بدون جدوى في الانذار المرسل بهذه الطريقة في

10/25/1984 ان يجري التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين بواسطة

قاضي الامور المستعجلة بعد تثبته من تكرار التبليغ كما تفرضه الفقرة أ

البند 2 من المادة 9 المشار اليه... وطالما ان التبليغ بواسطة النشر لم

يتم في هذه القضية فلا يمكن بالتالي اسقاط المدعى عليه المستأنف من حق

التمديد القانوني هذا بالاضافة الى ان المستأنف عليه لم يتمكن من اثبات

كون المستأنف قد ترك المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع وعليه يقع هذا

الاثبات.

وبما ان الغاية من نص الفقرة هـ من المادة 9 من قانون 22/83 ان لا يطول

غياب المستأجر فترة ستة اشهر متتالية وهو مدين بشيء من البدلات وغير

معروف محل الاقامة. اي يجب ان يكون بامكان المؤجر توجيه انذار اليه بدفع

ما يستحق له من بدلات بموجب كتاب او بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع

اشعار بالاستلام وفقا للاصول المنصوص عنها في الفقرة أ من هذه المادة.

وبما انه ليس ما يوجب على المالك ان يبلغ المستأجر التارك للمأجور فترة

ستة اشهر دون بيان عنوانه انذار بالدفع او ان يبلغه بواسطة النشر قبل

اقامة الدعوى لان المقصود من الفقرة هـ من المادة 9 من قانون 22/83 هي

تمكين المالك المؤجر من استيفاء بدلات الايجار المتوجبة له بذمة

المستأجر خلال فترة ترك المأجور وليس بعد ذلك فقط.

وبما ان واقعة ترك المميز عليه المستأجر ثابتة باقراره في مجمل مراحل

الدعوى الحالية وبالانذارات الموجبهة اليه قبل اقامة الدعوى وبالتبليغات

بعد الدعوى في مراحل سيرها وكذلك في اقوال الشهود وكان على المميز عليه

ان يثبت عكس ما تقدم وليس العكس.

وبما انه تأسيسا على ما تقدم فان القرار الاستئنافي المطعون فيه بقوله

بانه قد بقى على المميز المؤجر اجراء التبليغ بواسطة النشر وبانه قد بقي

عليه ايضا عبء اثبات الترك مدة ستة اشهر بالرغم من عدم توجب هذين

الامرين بحقه ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بقوله كل ذلك يكون قد

خالف احكام الفقرة هـ من المادة 9 من قانون 22/83 وفسرها تفسيرا خاطئا

مما يجعل جميع الاسباب التمييزية المدلى بمها مقبولة ويقضي الى قبول

التمييز اساسا ومن ثم الى نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه سندا

للفقرة الاولى من المادة 708 محاكمات مدنية.