الأحكام

16/07/1998

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/1998
التاريخ
16/07/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار الاستئنافي للخطأ في تطبيق وتفسير القانون المتعلق بالانذار الموجه المستأجر بدفع بدلات الايجار

-

وبما ان

القرار الاستئنافي النهائي المطعون فيه قد قال بان المستأنف بصورة اصلية

المستأجر قد سدد كامل البدلات المتأخرة مع الزيادة التي اقرها القانون

160/92 المعدل بمقتضى القانون رقم 336/94 الا انه اغفل دفع بدل ايجار

ثلاثة اشهر سلفا وان هذا الاغفال لا يؤثر على نية الدفع والتي تظهر حسب

وقائع هذه القضية جدية الامر الذي يبقى دون تاثير على صحة عرض المستأجر

المؤرخ في 21/6/1994 مما يوجب اعتباره مستفيدا من نص المادة 31 من

القانون 160/92 المعدل وبالتالي اعتبار الانذار لاغيا لا مفعول له وكذلك

دعوى الاسقاط من حق التمديد الذي قدمت على اساسه بحيث ترد هذه الدعوى.

وبما ان الغاية من نص المادة 31 من القانون 160/92 المعدل هي اعطاء مهلة

اخيرة للمستأجر كي يدفع البدلات المتوجبة مع الزيادة المحددة خلال مهلة

شهرين وذلك تلقائيا وبدون تفرقة بين البدلات المتوجبة عن الفترة قبل

تاريخ الدفع او العرض وتلك المتوجبة عن الفترة اللاحقة للتاريخ المذكور

وبدون اي افتراض لاية نية جدية في الدفع.

وبما انه تأسيسا على ما تقدم فان القرار الاستئنافي النهائي المطعون فيه

بقوله بأن اغفال دفع بدل ثلاثة اشهر سلفا لا يؤثر على نية الدفع التي

تظهر حسب وقائع هذه القضية جدية بحيث يعتبر المستأجر مستفيدا من نص

المادة 31 من القانون 160/92 المعدل ويعتبر بالتالي الانذار لاغيا وكذلك

دعوى الاسقاط من حق التمديد. ان القرار الاستئنافي النهائي بقوله كل ذلك

يكون قد خالف احكام المادة 31 من القانون 160/92 المعدل وفسرها تفسيرا

خاطئا مما يجعل السببين التمييزيين المدلى بهما من المميز طعنا بالقرار

المذكور مقبولين ويقتضي بالتالي الى نقضه سندا للفقرة الاولى من المادة

708 محاكمات مدنية.

- رقابة محكمة التمييز على صحة تبليغ المستأجر الانذار في دعوى الايجار بواسطة زوجته

-

وبما انه في ما يتعلق بعدم صحة

تبليغ زوجة المستأنف بصورة اصلية السيدة جاندارك للبطاقة المكشوفة

المسندة اليه الدعوى الحالية بحجة الزوجة المذكورة مختلة القوى العقلية

وغير ذات اهلية للتبليغ فان المحكمة ترى بما لها من حق التقدير في ضوء

كافة وقائع وظروف وملابسات هذه القضية ان الزوجة السيدة جاندارك غير

فاقدة لقواها العلقلية بحيث لا يكون هنالك من حاجة لاجل معاينتها من قبل

طبيب بهذا الخصوص.

وبما انه فضلا عن ذلك فان المستأنف بصورة اصلية المستأجر قد تبلغ ولم

يدفع ضمن المهلة حسب التبليغات السابقة واللاحقة بشخص زوجته وسواها وان

الحجج والتبريرات المقدمة منه غير حقيقية في جوهرها وعير مقنعةوهي

متهاترة وغير منسجمة مما يوجب عدم الاعتداد بها خاصة وان الزوج يدلي

تارة بتغيبه عن المأجور وتارة بمفاوضات صلح لشراء هذا المأجور وتارة

اخرى بعدم صحة البطاقة المكشوفة وبحالة زوجته العصيبة والعقلية.

وبما انه يقتضي بالنتيجة القول بحصة تبليغ البطاقة المكشوفة المسندة

اليها الدعوى والرجوع عن القرار الاستئنافي الاعدادي تاريخ 25/2/1992

وبالتالي رد الاستئناف الاصلي اساسا ومن ثم قبول الدعوى الحالية المسندة

الى البطاقة المكشوفة المذكورة.