29/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 103/1998
- التاريخ
- 29/10/1998
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاسقاط من حق التمديد القانون للمستأجر بسبب اساءة استعمال المأجور
-
وبما ان القرار الاستئنافي ان التخريب اقتصر
على ازالة حائط خفان بحيث لا يبرر ذلك اسقاط المستأجر من حق التمديد
يكون قد شوه الوقائع والمستندات فاستبعد بعض تقارير الخبراء واستنتج
نتائج غير مسندة الى اساس واقعي صحيح.
وبما انه كانت المادة 9 فقرة ب من قانون 22/83 قد فرضت على المستأجر
الذي يرغب في اقامة تجهيزات لتأمين التدفئة او التبريد او تكييف الهواء
ان يستحضر المؤجر امام القاضي المنفرد لاستئذانه باجراء مثل هذه الاعمال
ان للتأكد من كون مثل هذه الاعمال غير مسيئة لاستعمال المأجور اذا كان
الامر كذلك فان اقدام المميز عليه المستأجر على نزع حيطين او ثلاثة
الخ... دون موافقة المؤجر اصولا قضاء او رضاء يعتبر بحجة اولى اساءة
لاستعمال المأجور موضوع هذه الدعوى ويكون القرار الاستئنافي المطعون فيه
القاضي بوجهة مخالفة مخالفا للقانون ومخطئا في نطاق تطبيق الفقرة الاولى
من المادة 708 محاكمات مدنية بالاضافة الى انه مستوجب النقض في نطاق
فقرة السابعة من المادة 708 المذكورة لتشويهه الوقائع والمستندات وفقا
لما صار بيانه اعلاه.
وبما انه يقتضي بعد النقض وسندا للمادة 734 محاكمات مدنية فصل الدعوى
الحالية مباشرة في مرحلتها الاستئنافية.
وبما انه يقتضي للاسباب ذاتها التي صار بيانها اعلاه والتي من اجلها صار
نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه رد استئناف المدعى عليه المستأجر
اساسا وتصديق الحكم الابتدائي المستأنف باسقاط هذا الاخير من حق التمديد
القانون والزامه باخلاء المأجور موضوع الدعوى الحالية خاصة وان القاضي
المنفرد المدني في كسروان مصدر الحكم الابتدائي كان قد كشف بنفسه على
هذا المأجور وكون قناعته في ضوء الواقع بعد ان استجوب الفرقاء في جلسة
سابقة.