الأحكام

06/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 93 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
93/1998
التاريخ
06/10/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب اساءة استعمال المأجور

-

حيث ان المميزة قد

استندت في دعواها الى ان المميز عليه المستأجر استعمل المأجور لتخزين

الادوية الزراعية والمواد الكيماوية بكميات كبيرة وان هذه المواد الخطرة

تنبعث منها الروائح الكريهة جدا وحتى على مسافة كبيرة مما يسبب ضررا

وازعاجا للجوار بشكل لا يطاق من الطوابق العلوية من البناء وان هذه

الروائح بالتأكيد سامة (كما هو ثابت من تقرير المراقب الصحي المكلف

والمبرز في الملف).

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد اعتبر ان شروط الفقرة ب من

المادة 10 من القانون رقم 160/92 غير متوافرة في الدعوى الحاضرة.

اولا= لان افادات الجيران تدحض ما جاء في تقرير المراقب الصحي ثانيا: ان

وزارة الزراعة قد رخصت للمسأنف بمزاولة مهنة استيراد الادوية الزراعية

ثالثا: ان هذه الاعمال وان كانت تشكل بعض الضرر انها لا تعدو كونها

مخالفة ادارية يمكن تسويتها امام المراجع الادارية المختصة.

وحيث انه - بادىء ذي بدء - ليس من شأن افادات الجيران المعطاة بتاريخ

28/9/1995 - اي بعد اقامة هذه الدعوى - من تأثير على صحة ما ورد في

تقرير المراقب الصحي المكلب بناء على شكوى جماعية تقدم بها اهل الجيرة

الى محافظ الجنوب الذي احالها بدوره الى المفتش الصحي المختص - كل ذلك

قبل اقامة الدعوى الحاضرة.

وحيث انه ليس ايضا من شأن الاستحصال على ترخيص من وزارة الزراعة التأثير

على وجود او انتفاء الضرر الحاصل من جراء انبعاث الروائح الكريهة

والسامة.

وحيث انه وان كان يعود لمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المميز - وهي

محكمة اساس - حق تقدير حصول او عدم حصول ضرر في الدعوى الحاضرة الا انه

وبعد ان اقرت هذه المحكمة بوجود الضرر المشكو منه وبعد ان استثبت حصول

الضرر المذكور فان اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني اصبح امر

محتوما سندا للفقرة ب من المادة 10 من القانون رقم 160/92

وحيث ان المقصود من نص الفقرة ب من المادة العاشرة المذكورة ان لا يؤول

استعمال المأجور الى احداث اي ضرر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر

الخطية وان نص هذه الفقرة جاء عاملا وشاملا بحيث يتناول مختلف حالات

استعمال المأجور على وجه مضر دون التفرقة بين نوع الضرر او سبه او

مصدره.

وحيث انه تأسيسا على ما تقدم فان القرار الاستئنافي بقوله بانه "اذا

كانت هذه الاعمال تشكل بعض الضرر... فانها وفي مطلق الاحوال لا يمكن ان

تؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني... ان القرار الاستئنافي بقوله

ذلك يكون قد خالف احكام الفقرة ب من المادة العاشرة من قانون 160/92

وفسرها تفسيرا خاطئا مما يفضي الى قبول التمييز اساسا ومن ثم الى نقض

القرار الاستئنافي سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية.

وحيث انه يقتضي بعد النقض وسندا للمادة 734 محاكمات مدنية فصل الدعوى

الحالية مباشرة في مرحلتها الاستئنافية ويقتضي بالتالي لكافة الاسباب

التي من اجلها صار نقض القرار الاستئنافي والمبينة اعلاه وجوب رد

الاستئناف اساسا ومن ثم تصديق الحكم الابتدائي واسقاط حق المدعى عليه -

المميز عليه احمد عفيف حشيشو من حقه بالتمديد القانوني فسخ اجارته

للمأجور الكائن في العقار رقم 1193 دكرمان والزامه بالاخلاء الفوري.