الأحكام

24/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
113/1998
التاريخ
24/11/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجار

-

بما انه

بمقتضى المادة 21 من قانون 160/92 فان الاحكام الاستئنافية في قضايا

الايجارات بعد 1/1/87 تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق

التمديد اذا كان هناك تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 6/6/1996 قضى برد

الدعوى عن المميز عليها المطلوب ادخالها فاطمة ناجيا في حين ان الحكم

الابتدائي كان قد قبل طلب ادخالها في الدعوى شكلا واساسا والزمها

بالاخلاء لان سقوط حق المدعى عليه فاروق ناجيا في التمديد القانوني يمتد

باثر الى شقيقته فاطمة ناجيا.

وبما انه بالاضافة الى ذلك فان الدعوى حسبما جاء في الاستحضار الابتدائي

الصفحة الاولى منه موضوعها: اسقاط من حق التمديد واخلاء مأجور وقد

تضمنت الصفحة الخامسة منه ان المدعي يطلب اسقاط المدعى عليه من حق

التمديد وكذلك ورد في آخر لائحة بدائية للمدعي تاريخ 14/11/1994 انه

يطلب اسقاط المدعى عليه من حق التمديد القانوني

وبما ان الحكم الابتدائي قد علل ان سقوط حق المدعى عليه في التمديد

القانوني يمتد باثر الى شقيقته لان التمديد يفترض اجارة لا تزال قائمة

ويرتبط بالحق الاساسي فان سقط الاخير سقط الحق التبعي مما يعني ان الحكم

الابتدائي قد قضى باخلاء الشقيقة فاطمة ناجيا لسقوط حقها بتملك شقيقها

وليس لتركه المأجور.

وبما ان القرار الاستئنافي بقضائه خلاف ما قضى به الحكم الابتدائي في

الدعوى التي تتمحور حول الاسقاط من حق التمديد يكون متعارضا معه لهذه

الجهة اي لجهة الاسقاط من حق التمديد ويكون اذا قابلا للطعن به تمييزا

سندا للمادة 21 من قانون 160/92

- امكانية الزام الشقيق بأخلاء الماجور في حال اسقاط المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني

-

وبما انه لا خلاف اطلاقا على

ان اسقاط حق المستأجر الاصلي من التمديد القانوني لتملكه عملا بأحكام

الفقرة هـ من المادة العاشرة من قانون 160/92 يؤدي حتما نشوء اي حق لمن

يفترض قانون الايجار الاستثنائي انه يحل محل المستأجر الاصلي في حقه

بالايجار سواء اكان الزوج ام الزوجة ام الاصول ام الفروع ام الانسباء ام

غيرهم من اصحاب الحق بالايجار.

وبما ان احكام المادة 5 من قانون 160/92 التي استند اليها القرار

الاستئنافي المطعون فيه لا تنطبق على المميز عليها ذلك لان شقيقها

المستأجر فاروق ناجيا لم يترك المأجور انما سقط حقه في التمديد القانون

بسبب تملكه مع اولاده لشقة سكنية في عبرا مما يؤدي الى اسقاط حق شقيقته

المميز عليها تبعا لذلك عملا باحكام الفقرة هـ من المادة 10 من قانون

160/92

وبما انه يقتضي التفريق بين حق الشقيقة في الايجار وفي تمديده قبل تملك

شقيقها وبين ثبوت حقها وتمديده بعد تملكه وان حقها قبل تملك شقيقها ثابت

وممدد وحقها بعد هذا التملك غير ثابت وغير ممدد لانه سقط بسقوط حق

الشقيق وتبعا له وان المادة الخامسة من قانون 160/92 متلازمة مع المادة

العاشرة فقرة هـ منه فالمادة الخامسة تنطبق على الشقيقة في المرحلة

السابقة للتملك لجهة ثبوت حقها في الايجار وتمديده والمادة العاشرة هـ

تنطبق على حالتها في المرحلة اللاحقة لتملك شقيقها حيث سقط حقها تبعا

لسقوط حقه هو.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بقوله خلاف ذلك وبان ترك الشقيق

فاروق للمأجور اثر تملكه مع اولاده لشقة سكنية في عبرا ليس من شأنه ان

يؤثر مطلقا على حق شقيقته المميز عليها فاطمة في الاستمرار في اشغال

المأجور موضوع الدعوى يكون قد خالف القانون واخطأ اذ اعتبر ان ترك

الشقيق للمأجور نتيجة تملكه من شأنه استفادة شقيقته فاطمة من التمديد

القانوني لهذا المأجور مما يجعل التمييز مقبولا اساسا ويقتضي بالتالي

الى نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه.