الأحكام

17/12/1998

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/1998
التاريخ
17/12/1998
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومفهوم عقد السمسرة

-

حيث بمقتضى المادتين 291 و293ة. يمكن ان ينشأ عقد

السمسرة عن تكليف كل من الطرفين السمسار وان بصورة غير متزامنة للتوسط

في مفاوضات تجري بينهما او بين وكيليهما من اجل التعاقد فيستحق له الاجر

عندما يؤدي عمله الى ابرام العقد.

وحيث ان السيد اميل شحاده الذي ابدى انه عرض على السيد جورج سكاف فكرة

بيع امتياز جريدته "الجريدة" وانه توسط بينه وبين السيدين محمد ومالك

مروه لانجاز عملية البيع طلب الزامه بدفع السمسرة المترتب له عليه.

حيث من اجل رد الدعوى اعتبر قرار التصديق المطعون فيه باسباب خاصة

ومعتمدة ان السيد شحاده بايعاز من آل مروه آخذ مبادرة الاتصال بالسيد

سكاف الذي رفض البيع لرغبته بالمشاركة في اصدار الجريدة واحاله الى محام

له تولى المفاوضات مع الطرف الاخر فتم البيع واعطي البائع حق الاشتراك

في التحرير لقاء بدل مما يفيد عدم تكليفه ايجاد مشتر لجريدته وتاليا

انتفاء عقد السمسرة.

حيث باقتصارها على التعليل المبين من غير البحث كما صار الطلب منها عما

اذا كان السيد شحاده قد ساهم في المفاوضات لتقريب وجهة النظر بين

الطرفين بعد ان افصح السيد سكاف عن رغبته في تعديل العرض الموجه اليه

وانجزت عملية البيع مع مراعاة العرض المعدل تكون محكمة الاستئناف قد

افقدت قرارها اساسه القانوني بالنظر للنصين المبينين مما يوجب نقضه.