13/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1999
- التاريخ
- 13/04/1999
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- الحجار، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون برد طلب التعويض الاضافي للضرر الناتج عن تدني قيمة النقد الوطني
-
وحيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه تحت هذا
السبب رده طلبها الاضافي الرامي الى المطالبة بالتعويض المعادل للضرر
بعد صدور الحكم الابتدائي وسندا للمادة 260 موجبات وعقود.
وحيث ان القرار المطعون فيه في رده طلب الجهة المميزة الاضافي على النحو
المبين انفا قد انطلق من استنتاج عام ذهب فيه الى ان احكام المادة 260
موجبات وعقود المتعلقة بالتعويض المعادل للضرر لا تطبق على الموجبات
النقدية المحددة القيمة. وذلك دون ان يفرق بين الحالة التي يكون فيها
المتعاقدان قد حددا مسبقا قيمة التعويض بوضع سقف معين له. وبين الحالات
الاخرى التي لم يلجأ فيها المتعاقدان الى هذه الوسيلة اذ يعود للقاضي
عندها ان يحدد قيمة التعويض في معرض بحثه النزاع العالق امامه ويكون له
ان يقدر قيمة الضرر بتاريخ صدور الحكم آخذا بعين الاعتبار الظروف
الاقتصادية خاصة اذا كان النزاع امام محكمة الاستئناف فيكون التعويض
مقدرا بتاريخ صدور القرار الاستئنافي سندا للمادة 260 موجبات وعقود
ويكون على محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة ان ترفع التعويض المحكوم
به بداية حتى اذا كان التعويض محددا بالعملة الوطنية التي تدنت قيمتها.
في حين لا يمكنها ان تطبق المادة 260 موجبات لو كان المتعاقدان قد حددا
التعويض مسبقا بسقف معين بل يمكنها في مثل هذه الحالة ان تعمد الى تعديل
التعويض ورفعه لغاية السقف المتفق عليه بين الطرفين فيما لو تبين لها ان
المبلغ المحكوم هو دون هذا السقف وانه قد استجدت ظروف تؤكد انخفاض قيمة
التعويض الفعلية بعد صدور الحكم الابتدائي.
وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك والقول بعدم جواز تطبيق
المادة 260 موجبات وعقود على الموجبات النقدية بوجه عام دون التفريق بين
حالة واخرى على النحو المبين انفا يكون قد خالف احكام المادة 260 المشار
اليها فيصار الى نقضه حول هذه النقطة.