الأحكام

13/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1999
التاريخ
13/04/1999
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون برد طلب التعويض الاضافي للضرر الناتج عن تدني قيمة النقد الوطني

-

وحيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه تحت هذا

السبب رده طلبها الاضافي الرامي الى المطالبة بالتعويض المعادل للضرر

بعد صدور الحكم الابتدائي وسندا للمادة 260 موجبات وعقود.

وحيث ان القرار المطعون فيه في رده طلب الجهة المميزة الاضافي على النحو

المبين انفا قد انطلق من استنتاج عام ذهب فيه الى ان احكام المادة 260

موجبات وعقود المتعلقة بالتعويض المعادل للضرر لا تطبق على الموجبات

النقدية المحددة القيمة. وذلك دون ان يفرق بين الحالة التي يكون فيها

المتعاقدان قد حددا مسبقا قيمة التعويض بوضع سقف معين له. وبين الحالات

الاخرى التي لم يلجأ فيها المتعاقدان الى هذه الوسيلة اذ يعود للقاضي

عندها ان يحدد قيمة التعويض في معرض بحثه النزاع العالق امامه ويكون له

ان يقدر قيمة الضرر بتاريخ صدور الحكم آخذا بعين الاعتبار الظروف

الاقتصادية خاصة اذا كان النزاع امام محكمة الاستئناف فيكون التعويض

مقدرا بتاريخ صدور القرار الاستئنافي سندا للمادة 260 موجبات وعقود

ويكون على محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة ان ترفع التعويض المحكوم

به بداية حتى اذا كان التعويض محددا بالعملة الوطنية التي تدنت قيمتها.

في حين لا يمكنها ان تطبق المادة 260 موجبات لو كان المتعاقدان قد حددا

التعويض مسبقا بسقف معين بل يمكنها في مثل هذه الحالة ان تعمد الى تعديل

التعويض ورفعه لغاية السقف المتفق عليه بين الطرفين فيما لو تبين لها ان

المبلغ المحكوم هو دون هذا السقف وانه قد استجدت ظروف تؤكد انخفاض قيمة

التعويض الفعلية بعد صدور الحكم الابتدائي.

وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك والقول بعدم جواز تطبيق

المادة 260 موجبات وعقود على الموجبات النقدية بوجه عام دون التفريق بين

حالة واخرى على النحو المبين انفا يكون قد خالف احكام المادة 260 المشار

اليها فيصار الى نقضه حول هذه النقطة.