الأحكام

16/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1999
التاريخ
16/02/1999
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد قيمة تلدعوى لقبول طلب التمييز

-

حيث بمقتضى احكام المرسوم 2411 الصادر في 7/5/1992 الساري عند تقديم

التمييز المعدل المادة 709 أ م م. والتي يتعين على المحكمة ان تثيرها

عفوا لتعلقها بالانتظام العام بحسب المادة 64 أ م م. لا يجوز الطعن

بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة

المدعى به عن مليون وستئمة الف ليرة وان اسباب النقض المدلى بها

والمتعلقة بمخالفة القرار الاستئنافي القانون وفقدانه الاساس القانوني

وتشويهه المستندات ولا تدخل في عداد الاستثناءات الملحوظة على تحديد

قيمة النصاب القانوني للمراجعة التمييزية وهو يجاوز المبلغ المنازع عليه

مما يجعل استدعاء النقض غير مقبول.