16/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1999
- التاريخ
- 16/02/1999
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- الحجار، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد قيمة تلدعوى لقبول طلب التمييز
-
حيث بمقتضى احكام المرسوم 2411 الصادر في 7/5/1992 الساري عند تقديم
التمييز المعدل المادة 709 أ م م. والتي يتعين على المحكمة ان تثيرها
عفوا لتعلقها بالانتظام العام بحسب المادة 64 أ م م. لا يجوز الطعن
بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة
المدعى به عن مليون وستئمة الف ليرة وان اسباب النقض المدلى بها
والمتعلقة بمخالفة القرار الاستئنافي القانون وفقدانه الاساس القانوني
وتشويهه المستندات ولا تدخل في عداد الاستثناءات الملحوظة على تحديد
قيمة النصاب القانوني للمراجعة التمييزية وهو يجاوز المبلغ المنازع عليه
مما يجعل استدعاء النقض غير مقبول.