الأحكام

13/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/1999
التاريخ
13/04/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي في حال وجود نزاع جدي على ملكية العقار

-

وبما ان موضوع

الدعوى المقدمة من المدعي بهنام بهنام بوجه المدعى عليه محمود تلرفاوي

الملقب بالحلبي هو الزام هذا الاخير باخلاء الشقة التي يشغلها لان

اشغاله لها هو بدون مسوغ شرعي.

وبما ان الدعوى تكون بالتالي محكومة بالفقرة الثانية من المادة 579 أم م

التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق

والاوضاع المشروعة.

وبما ان الفقرة المذكورة من المادة 579 أم م توجب اذا لاعمالها.

1= ان يكون هنالك حقوقا واوضاعا مشروعة.

2= ان يكون هنالك تعديا واضحا تعديا على هذه الحقوق او الاوضاع

المشروعة.

وبما ان الجهتين المستدعيتين تدليا بان لا حقوق مشروعة للمدعى بهنام

بهنام على الشقة التي تطلب الزام المدعى عليه باخلائها.

وبما انه من الرجوع الى المستندات التي وفرها الفريقان في الملف

الابتدائي والملف الاستئنافي تبين:

1= ان الشقة موضوع دعوى الاخلاء مسجلة في قيود السجل العقاري باسم بهنام

بهنام المدعي.

2= ان المدعي نظم اقرارا يفيد ان الشقة سجلت على اسمه صوريا وهي ملك

مورث المستدعين جورج بهنام.

3= ان المستدعين ورثة جورج بهنام استحصلوا على قرار صادر عن المحكمة

الابتدائية في بيروت بتاريخ 21/5/1998 يقضي:

1= بانهاء مفعول الصورية.

ب= بالزام بهنام بهنام تسجيل الشقة على اسم ورثة جورج بهنام.

ج- بالزام بهنام بهنام بالامتناع عن تقاضي اي عمل يتعلق بالشقة وبعدها

من العقارات.

وبما انه يستفاد من المستندات المذكورة ان ملكية المدعي المدعي للشقة

التي تطلب الزام المدعى عليه باخلائها هي موضوع نزاع ونزاع جدي بين

المدعي من جهة والمستدعين ورثة جورج بهنام من جهة ثانية وان اخر قرار

صدر في هذا النزاع هو لصالح المستدعين وان كان موضع مراجعة امام محكمة

الاستئناف في بيروت.

وبما ان هذا النزاع الجدي يتناول اذا حقوق المدعي على الشقة فيكون

بالتالي شرعية هذه الحقوق موضع نزاع - ويكون احد العنصرين معا لاعمال نص

الفقرة الثانية من المادة 975 أم م غير متوفر.

وبما انه بالاضافة ما تقدم يتبين من الملف ان المستدعي الذي صدر الحكم

الابتدائي في دعوى الاساس لصالحهم لا يمانعون بابقاء المدعى عليه في

الشقة ويصرون على ابقائه.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد اعطى للوقائع المتوفرة في الملف

وصفا قانونيا خاطئا ويكون بالتالي اخطأ في تطبيق احكام المادة 579 فقرة

2 أم م واستوجب بالتالي النقض.