10/01/2001
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2001
- التاريخ
- 10/01/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في الاماكن غير السكنية لتغيير وجهة استعمال المأجور
-
وحيث من الثابت
ان المستأجر المميز بوجهه يبيع المشروبات الروحية في المأجور وان مساحة
هذا المأجور هي 1.30 م x 3 م
وحيث ان هذه المساحة الصغيرة للمحل والتي تكاد تتسع لمحتوياته لا تفسح
في المجال لتقديم المشروبات الروحية للزبائن على غرار ما يجري في
المقاهي والحانات او المطاعم بحيث ان عبارة المنع من تقديم المشروبات
الروحية تعني المنع من بيعها
وحيث عملا بالمادة 14 من القانون 160/92 الذي اقيمت الدعوى في ظله فان
اي تغيير في وجهة الاستعمال يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد في الاماكن
غير السكنية دون ان تشترط المادة 14 المذكورة او تطلب حصول الضرر
وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف من جهة الى اعتبار ان المستأجر معذور في
تفسير العقد والى القول انه لم ينتج اي ضرر من تغيير وجهة الاستعمال فيه
مخالفة لنص المادة 14 المذكورة التي جاء نصها صريحا وواضحا لجهة الاسقاط
من حق التمديد في الاماكن غير السكنية, ويكون في ذلك مخالفة لنص المادة
14 المذكورة وتكون قد خالفت القانون مما يؤدي الى نقض قرارها
وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم
وحيث عملا بالمادة 14 المذكورة, وطالما ان المميز بوجهه غير في وجهة
استعمال مأجوره غير السكني المحددة في العقد فان ذلك يؤدي الى اسقاطه من
حق التمديد