الأحكام

20/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1999
التاريخ
20/05/1999
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدان الاساس القانوني وفقدان تعليل الحكم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالدائن المتأخر عن ايفاء الدين نتيجة لانخفاض قيمة النقد الوطني

-

بما ان المميزة ادلت ضمن هذا

السبب بالتناقض وبفقدان الاساس القانوني في القرار المميز بحيث جاءت

اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل المقرر فيه وذلك

بمعرض التعليل الذي اورده القرار الاستئنافي للقول بثبوت الضرر الاضافي

لدى الجهة الدائنة المميز عليها

بما ان المادة 265 موجبات وعقود لحظت عوضا اضافيا للدائن الذي اضر به

امتناع غير مشروع عن الاذى من قبل المدين السيء النية

بما ان حصول الضرر الخاص للدائن شرط ضروري لاقرار العوض الاضافي

بما ان القرار المميز بتطبيقه للفقرة الثانية من المادة 265 موجبات

وعقود وبمناقشته لثبوت الضرر اللاحق بالدائن اورد الحيثية التالية:

"وبنتيجة عوامل عديدة وظروف متمادية في الزمن انخفضت قيمة النقد

اللبناني فحال عدم دفع الديون في مواعيد استحقاقها الى حرمان التجار من

الاستفادة من المبالغ المتوجبة لهم بذمة الغير عن طريق اعادة تشغيلها

تباعا والحق التمنع عن الدفع ظهر اكيدا بهم متميزا عن ضرر التأخير

بما ان التعليل الذي اوردته محكمة الاستئناف اثباتا لحصول الضرر جاء

عاما ومبهما وناقصا ولم يبين ماهية الضرر اللاحق بالجهة المميز عليها

شركة يوسف قره واولاده تحديدا بحيث يصح تحديد هذا الضرر اساسا لبناء

النتيجة القانونية المؤسسة على ثبوته ووضوحه مما يجعل القرار الذي

اسندته المحكمة الى عموميات غير كافية فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا

النقض سندا للمادة 708 فقرتها السادسة من قانون اصول المحاكمات المدنية

ولم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به