30/11/1999
تمييز مدني حكم رقم : 104 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 104/1999
- التاريخ
- 30/11/1999
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- عيد، مولوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تصحيح الخطأ الاداري الوارد في سجل النفوس على شهرة المدعي
-
حيث ان المستأنف يطلب فسخ القرار الابتدائي الذي
انتهى الى رد طلبه الرامي الى تصحيح شهرته انطلاقا من ان هذه الشهرة قد
حددت بمقتضى المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/06/1994 وان تعديل المرسوم
المذكور يخرج عن اختصاص المحكمة المدنية المطلق
وحيث يتبين من الرجوع الى الاوراق ان مرسوم التجنس قد صدر مانحا
المستدعي الجنسية اللبنانية تحت اسم رائد شوكت جرجس وان الجنسية قد منحت
في الوقت نفسه لوالده تحت هذه الشهرة ذاتها الا انه وفي نطاق معاملة
التنفيذ الادارية جرى تصحيح الشهرة المذكورة من قبل الادارة بعد ان ابرز
المستدعي جواز سفره العراقي حيث تبين من مراجعة صفحته الاولى انه يدعى
رائد شوكت بطرس (بطرس اسم جده) في حين ان الصفحة السابعة عشر من الجواز
المذكور قد تضمنت تصحيحا للشهرة الظاهرة اي "بطرس" اذ اضيفت كلمة جرجس"
لتصبح بمثابة اسم العائلة وذلك انطلاقا" مما ورد على جواز السفر العائد
لوالده بحيث تكون الادارة قد عمدت الى تغيير الشهرة المذكورة من تلقاء
نفسها دون ان تتنبه الى ان شهرة المستدعي وفقا لما ورد ذكرها في المرسوم
لم تكن وليدة خطأ انما هي الشهرة الصحيحة
وحيث ان الخطأ المشكو منه والثابت وجوده يكون قد ارتكب من الادارة اثناء
معاملة التنفيذ اللاحقة للمرسوم ليس خطأ واردا في المرسوم فهو بالتالي
خطأ ارتكب اثناء معاملة القيد يعود امر تصحيحه للمحكمة المدنية صاحبة
الولاية الحصرية لتصحيح الاخطاء الواردة في سجلات النفوس المادة (21
فقرة 1 من المرسوم 8837 تاريخ 15/01/1932 والمادة 86 فقرة 2 أ.م.م)
وحيث ان الحكم الابتدائي الذي انتهى الى رد الدعوى لعدم الاختصاص يكون
مستوجبا الفسخ