25/05/1999
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1999
- التاريخ
- 25/05/1999
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالحكم الصادر في دعوى الاحوال الشخصية لمخالفته القانون بعدم تبليغه للنيابة العامة
-
حيث انه بمقتضى المواد (8) و (475) وما يليها أ
م م للنيابة العامة الحق بالادعاء في الاحوال المتعلقة بالنظام العام
كما يجوز في هذه الاحوال ايضا تدخل او ادخال النيابة العامة في اية حال
كانت عليها المحكمة فتصبح عندئذ خصما اصليا
وحيث ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعاوى النفوس تتعلق بالانتظام
العام
وحيث انه من اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء المنصوص عنه
في المادة (8) والمادة (475) أ م م ينبغي ارسال ملف القضية اليها عملا
بالمادة (477) أ م م
وحيث انه بمجرد ارسال الملف الى النيابة العامة وفقا للمادة (477) أ م م
فان تدخلها يصبح وجوبا
وحيث انه مع وجوبية التدخل فانه ينبغي ابلاغ النيابة العامة كافة
الاوراق في الملف حكمها في ذلك حكم اي فريق متدخل في الدعوى
وحيث انه لا يتبين من القرار المطعون فيه ومن كافة الاوراق في الدعوى ان
محكمة الاستئناف احالت ملف القضية الى الحاضرة الرامية الى القيد في
سجلات النفوس الى النيابة العامة
وحيث ان هذا الاغفال يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام
تتضمنها المواد المذكورة اعلاه