الأحكام

25/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1999
التاريخ
25/05/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين القرار الرجائي والقرار النزاعي واصول الطعن به في دعاوى التنفيذ

-

بما ان السبب المدلى به يوجب تحديد

طبيعة القرار الصادر بتاريخ 1997/10/27 عن رئيس دائرة التنفيذ في المتن

القاضي برد طلب التدخل المقدم من المستدعي في المعاملة التنفيذية

الجارية بحق الجهة المستدعى ضدها الثانية كمنفذة وبين المستدعى ضده

الاول كمنفذ المنفذ عليه هل ان هذا القرار هو قرار رجائي وبالتالي يكون

استئنافه خاضعا لاحكام المادة 603 أ م م ويجب بالتالي ان يتم عبر القاضي

الذي اصدره ام ان هذا القرار هو قرار نزاعي وبالتالي خاضع لاصول استثبات

القرارات النزاعية اي مباشرة الى محكمة الاستئناف

بما ان المعاملة التنفيذية هي اساسا دعوى نزاعية قائمة بين منفذ ومنفذ

عليه

بما ان اي طلب يقدم في دعوى نزاعية يجب اساسا ان يقبل به بالشكل النزاعي

وبما انه في المعاملة التنفيذية وخارج اطار دعاوى مشاكل التنفيذ لا يقيد

رئيس دائرة باجراء التنفيذ محاكمة علنية للفصل في المطالب المقدمة من

ضمن المعاملة المذكورة بل ينظر فيها في غرفة المذاكرة

وبما ان قرار الفصل بالمطلب المقدم في المعاملة التنفيذية يعبر قرارا

نزاعيا بمجرد ان يصدر القرار بعد ان يكون الطلب قد ابلغ من سائر الفرقاء

في المعاملة واعطي الفرقاء المذكورون مهلة لتقديم جوابهم عليه او ابداء

ملاحظاتهم بشأنه

بما ان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في جديدة المتن بتاريخ

1999/10/27 صدر بعد ان جرى ابلاغ الطلب المقدم من المستدعى من الجهة

المنفذة والجهة المنفذ عليها واعطي كل منها مهلة لتقديم جوابهژعليه وبعد

ان قدمت الجهة المنفذة بالفعل ملاحظاتها على الطلب المذكور رافضة ما ورد

فيه

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه باعتباره ان القرار تاريخ

1999/10/27 هو قرار رجائي صادر بدون منازعة وانه وفقا لاحكام المادة 603

أ م م يجب ان يتم استئنافه بواسطة القاضي الذي اصدره وليس مباشرة الى

محكمة الاستئناف يكون قد اعطى للقرار المستأنف وصفا قانونيا خاطئا ويكون

قد خالف الاحكام القانونية المتعلقة بالقرارات الرجائية والقرارات

النزاعية واصول الطعن بكل منها

- المحكمة المختصة للفصل في النزاع بعد ابطال القرار الاستئنافي الفاصل بالقرار الرجائي في دعاوى التنفيذ

-

بما ان

طلب المستدعي احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها هو في غير

محله القانوني

بما ان فصل الدعوى يكون من قبل هذه المحكمة

بما ان الدعوى غير جاهزة للحكم فترى هذه المحكمة تعيين جلسة للمحاكمة

ودعوة الفرقاء اليها