20/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/1999
- التاريخ
- 20/04/1999
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- متى، مولوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصوف تصحيح الشهرة في سجلات النفوس
-
حيث ان المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 1932/01/15
نصت على انه لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من
المحكمة الصلحية بحضور مأمور النفوس ما عدا الاحوال القابلة للتغيير
التي يتم تصحيحها بالصورة الادارية.
وحيث ولئن كان المقصود بالتصحيح هو جعل القيود مطابقة للواقع الذي كان
سائدا وقت حصول القيد بحيث يأتي القيد صورة صحيحة عن الواقع الذي شاء
صاحب العلاقة تدوينه في السجلات الرسمية.
الا ان عناصر هذا القيد لا تستمد حصرا من السجلات الرسمية.
وحيث ان ما يحمل على هذا القول هو ان التسجيل في السجلات الرسمية هو
مرحلة لاحقة ونتيجة لضبط الوقائع المتعلقة بالاحوال الشخصية والذي يتم
بواسطة اشخاص نص القانون على مداخلتهم في الموضوع.
وحيث ان الخطأ مثلما هو ممكن الوقوع عند عملية القيد في السجلات الرسمية
هو ممكن ايضا خلال عملية ضبط الوقائع المؤدية الى هذا القيد بحيث يأتي
في حال حصول اي خطأ او نقص في هذه المرحلة مشوبا هو ايضا بالخطأ وبعدم
التطابق مع الواقع الشخصي والعائلي لصاحب القيد.
وحيث انه يتبين من الملف ومن سائر المستندات لاسيما:
بيان القيد العائلي عن سجلات المقيمين - رقم القيد 43 عرمتى - رقم
البيان 567552 المؤرخ في 1998/04/23 ان شهرة المستدعيين هي الحاج.
وحيث انه يقتضي اجابة الطلب واضافة هذه الشهرة على قيد كل من المستدعيين
وحيث ان الحكم الابتدائي وان اقر مبدأ التصحيح الا انه اخطأ في طريقة
اجرائه اذ كان يقتضي الحكم باضافة الشهرة دون اي تعديل في القيد.
وحيث انه يقتضي بالتالي فسخ الحكم الابتدائي والحكم مجددا باضافة شهرة
الحاج الى قيد كل من المستدعيين.