الأحكام

11/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2000
التاريخ
11/07/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بصرف الاجير التعسفي

-

حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب ان القرار المطلوب نقضه

اخطأ حين اعتبر ان الشركة لم تنبه او توجه اي لوم الى المستدعى ضدها

وتجاهل كل المستندات والوقائع المتعلقة بالغياب وخصوصا المستندات رقم 3

و4 و4 و5 و6 وفسرها بعكس ما تدل عليه صراحة مما يشكل تشويها مؤثرا في

الحل الذي اعتمدته لجهة الصرف التعسفي.

وحيث ان المستند رقم 6 المشار اليه تضمن صرفا من الخدمة وجاء فيه:

"حضرة الاستاذ جبران التويني المحترم

"تحية وبعد

"بعد تجربة امتدت بضعة اشهر تبين ان السيدة

"رلى موفق لا تمارس الحد الادنى المطلوب منها

"كمحررة في قسم المحليات مما يدعوني الى اقتراح

"الاستغناء عنها

وحيث ثبت في الصفحة الخامسة من القرار المطعون فيه ان مجلس العمل

التحكيمي رد دفاع المدعى عليها المسند الى الفقرة من البند د من المادة

50/عمل وذلك لعدم ثبوت توجيه اي لوم او تنبيه الى المدعية اثناء عملها

لدى المدعى عليها"

وحيث ان المميزة - المدعى عليها تدلي بان قرار الصرف الاول الوارد في

المستند رقم 6 كان بحد ذاته تنبيها صارما للمميز عليها المدعية.

وحيث انه ثبت في الصفحة 2 من التحقيق المجرى لدى المحقق في وزارة العمل

والمميز في الملف الابتدائي - ان المدعية ذكرت انه في حزيران عام 1997

وبعد رجوعها الى العمل في منتصف شهر آب تفاجأت بقرار صرف بحقها اي انها

اخذت علما بالتدبير الذي اتخذته بحقها الشركة المدعى عليها.

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي عندما اعتبر في قراره المطعون فيه "ان عدم

ثبوت توجيه اي لوم او تنبيه الى المدعية اثناء عملها لدى المدعى عليها

ينفي ارتباط صرفها باهليتها او بتصرفها داخل المؤسسة او بحسن ادارة

المؤسسة او العمل فيها" يكون قد استند الى وقائع خلافا لما وردت عليه

وناقض المعنى الصريح والواضح لنص المستند رقم 6 المرفق باستدعاء التمييز

وشوه بالتالي هذا المستند وعرض قراره للنقض لجهة الصرف التعسفي.

- تحديد التعويض عن الراتب الشهري والاجازة السنوية

-

حيث ان

القرار المطعون فيه قال انه من الثابت بتوافق ادلاءات الفريقين ان سنة

عمل المدعية لدى المدعى عليها تبدأ من آب وتنتهي في آخر تموز من العام

التالي وان المدعية استفادت من اجازة سنوية ابتداء من 1997/07/28 وهي

الاجازة المستحقة لها عن تلك السنة وانها لم تستفد من اجازتها اللاحقة

عن سنة عملها الممتدة من اول آب 1997 حتى آخر تموز 1998 غير ان القرار

المطعون فيه تجاهل باقي وقائع الدعوى الثابتة في المستندات وبالاخص

موضوع الاجازات غير المدفوعة التي امتدت من 1996/07/01 لغاية 21 تشرين

الاول 1996 وكيفية احتسابها وسبب عدم استفادة المدعية من اي راتب خلالها

ولم يعطها الوصف القانوني الصحيح ولم يبين النتائج القانونية المترتبة

على هذا الوصف من اجل البت فيما بعد بالطلبات الرامية الى تحديد

الاجازات السنوية المستحقة للمدعية وذلك في حال استحقاقها.

وحيث ان قرار مجلس العمل التحكيمي باعتباره ان الاجازة التي ابتدأت

بتاريخ 1997/07/28 دون وصف الاجازة غير المدفوعة والتي امتدت لغاية

1996/10/21 يكون قد اعطى الوقائع الثابتة في الدعوى وصفا قانونيا خاطئا

مما يفقده الاساس القانوني ويوجب بالتالي نقضه لهذه الجهة ايضا.

وحيث انه عملا بالمادة 733 اصول مدنية يرجع الخصوم فيما يتعلق بالنقاط

التي تناولها النقض الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار

المنقوض.

وحيث ان الاستدعاء التمييزي لم يتناول بقية النقاط غير المنازع عليها

لجهة الاجور المستحقة ولجهة تصفية الحقوق لدى الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي مما يحتم ابرام القرار المطعون فيه لهاتين الناحيتين

وحيث انه يقتضي اعادة بحث طلب المدعية الحكم لها بتعويض عن شهري انذار

وعن بدل صرف تعسفي وعن بدل الاجازة السنوية عن سنة 1997-1998 في ضؤ

اسباب الدفاع المقدمة من الجهة المدعى عليها.

وحيث ان المحكمة ترى في ضؤ وقائع ومستندات الدعوى جدوى من استجواب

الفريقين حول بعض الوقائع غير الثابتة في الملف.