11/10/2000
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2000
- التاريخ
- 11/10/2000
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اكتساب الاجير الجنسية اللبنانية على مقدار تعويض الصرف من الخدمة
-
حيث ان التمييز يتناول فقط الفقرة
الثالثة من البند اولا من الحكم المطعون فيه اي الفقرة المتعلقة بتعويض
نهاية الخدمة والتعويضات العائلية وبدل الاجازات السنوية والتي انتهت
الى اعتبار ان مجموع ما يتوجب للمدعي بذمة المدعى عليه عن فترة عمله
التي استمرت اثني عشر عاما هو مبلغ /41256000/ ل.ل.
وحيث ان احكام قوانين العمل والضمان الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وهي
تتميز بالصفة الالزامية
وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يبين جنسية المدعي ولا سبب عدم انتسابه
للضمان الاجتماعي ولم يتبين مدى وكيفية ترتيب العلاقة التعاقدية بين
الاجير ورب عمله ولم يعط اي مفعول لواقعة ثابتة في الملف وهي اكتساب
الاجير الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 1994/06/20
وحيث انه يتوقف على واقعة جنسية الاجير المدعي وتاريخ اكتسابه الجنسية
اللبنانية تطبيق القواعد القانونية الالزامية المتعلقة بحقوقه خلال فترة
عمله وعند انتهاء عقده سواء لجهة خصومةلاحكام قانون الضمان الاجتماعي او
اي من فروعه او لجهة مبدأ استحقاق التعويضات التي يطالب بها المدعي
ولجهة تاريخ استحقاقها.
وحيث ان الحكم المطعون فيه لا يكون بالتالي قد بين الوقائع بما فيه
الكفاية وجاءت اسبابه غير واضحة وغير كافية لاسناد الحل القانوني المطعى
فيه وجاء الحل المعتمد غير مبرر فيكون الحكم المميز لجهة التعويضات
موضوع التمييز فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا للنقض عملا بالفقرة
السادسة من المادة 708 اصول مدنية.