الأحكام

19/05/2000

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/2000
التاريخ
19/05/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الاستئناف طعنا بالحكم الابتدائي لجهة النصاب القانوني

-

وحيث ان القوانين المتعلقة بطرق المراجعة يقبلها الحكم

الابتدائي والنصاب الواجب توفره لقبول الاستئناف هي القوانين التي تكون

سارية بتاريخ صدور الحكم الابتدائي.

وحيث ان الحكم الابتدائي المستأنف قد صدر بتاريخ 1996/04/03 اي في ظل

العمل باحكام المادة 640 أ م م. المعدلة بالمرسوم 2411/95 والتي كانت

تحدد نصاب الاستئناف ب 800000 ل ل.

وحيث ان قيمة النزاع الحاضر قد تحددت على ضؤ المادتين 69 و70 أ م م

واستنادا التي قيمة العقار موضوع النزاع كما هي واردة في العقد المطعون

فيه بمبلغ سبعماية الف ل ل. اي دون النصاب القانوني للاستئناف المحدد

بالمادة 640 المعدلة والتي كان معمولا بها بتاريخ صدور الحكم الابتدائي.

وحيث انه لا مجال للاخذ بما جاء باقوال الجهة المميزة بان القانون

529/69 قد عدل المادة 640 أ م م. وجعل نصاب الاستئناف ثلاثة ملايين ل ل.

وبان قيمة المتنازع عليه تحدد بتاريخ تقديم الاستحضار الاستئنافي الامر

الذي اخذت به ضمنا المحكمة الاستئنافية عندما قررت تكليف الجهة المميزة

(المستأنفة) بتحديد قيمة العقار بتاريخ تقديم الاستئناف وبدفع الرسوم

النسبي عن هذه القيمة لان القانون 529/96 قد نص في الفقرة الثالثة من

المادة 640 أ م م على ان الفقرة الثانية من المادة 640 المذكورة التي

تنص على تقدير قيمة الدعوى بتاريخ تقديم الاستئناف تسري احكامها على

الدعاوي العالقة بتاريخ نشر هذا القانون الحاصل في عدد الجريدة الرسمية

رقم 26 تاريخ 1996/04/03 وفي القضية الراهنة فان الدعوى الحاضرة التي

صدر بها حكم نهائي بتاريخ 1996/04/03 لم تعد تعتبر دعوى عالقة بتاريخ

صدور القانون 529/96 وبالتالي لا مجال لتطبيق احكام المادة 640 أ م م

المعدلة بالقانون 529/96 عليها لان العبرة هي لتاريخ صدور الحكم

الابتدائي الذي اكتسب منذ صدوره 1996/04/03 قوة القضية المحكوم بها

واصبح قطعيا لانه لم يكن بهذا التاريخ خاضعا لاي طريق من طرق المراجعة

العادية.

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما قضى بقبول الاستئناف شكلا يكون قد

خالف احكام المواد المشار اليها في هذا السبب واستوجب النقض.

وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم وترى للحكم وترى المحكمة عملا بالمادة 734 أ

م م الفصل مباشرة بموضوعها.

وحيث ان الحكم الابتدائي المستأنف قد صدر بتاريخ 1996/04/03 اي في ظل

العمل باحكام المرسوم الاشتراعي 2411/95 الذي يحدد نصاب الاستئناف

بمثانماية الف ل ل.

وحيث ان الحكم الابتدائي السمتأنف قد صدر في نزاع تحددت قيمته في

الاستحضار الابتدائي وعلى ضؤ عقد البيع موضوع الدعوى بمبلغ سبعماية الف

ل ل. اي دون النصاب القانون للاستئناف المبين انفا.

وحيث ان الحكم الابتدائي المطعون فيه عندما صدر في 1996/04/03 لم يكن

قابلا للاستئناف لانه قضى في نزاع دون النصاب القانوني المحدد بثمانماية

الف ل ل.

وحيث عملا بالمادة 640 أ م م المعدلة بالمرسوم 2411/95 لا يكون الحكم

الابتدائي المستأنف قابلا للطعن بطريق الاستئناف.