27/01/2000
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2000
- التاريخ
- 27/01/2000
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- الحجار، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تملك المؤسسة التجارية بحق الافضلية في حال تقديم المؤسسة على سبيل الملكية الى شركة تجارية
-
وحيث
بمقتضى المادتين 10 و37 من المرسوم الاشتراعي 11/67 ان تقديم مؤسسة
تجارية على سبيل الملكية الى شركة اذ يفتقر الى المقابل النقدي يحجب عند
عدم ثبوت التحايل في اجرائه حق الافضلية المقرر لمالك العقار الكائنة
فيه المؤسسة لان هذا االخير لا يمكنه ان يعرض على صاحبها مستأجر الامكنة
حقوق الشراكة التي يرغب في الحصول عليها.
حيث ان المرحوم ليون جامجيان الذي كان قد استأجر في العقار 1159 المدور
العائدة ملكيته الى السيدتين ايلي وريمون خليفه مآجير خمسة انشأ فيها
مؤسسة تجارية اسس مع اولاده سيمون وجيرار ووكتور وابادور في 1971/02/11
شركة تضامن عنوانها ليون اندستريز تكون رأسمالها المحدد بمئة وخمسين الف
ليرة من مجموع الف ليرة من مجموع عناصر المؤسسة التجارية المذكورة.
حيث من اجل تمليك السيدين خليفه بالافضلية بناء على طلبهما تلك المؤسسة
بالمبلغ المبين اعتبر التمهيدي المعطوف عليه بقرار التصديق النهائي
المطعون فيهما ان لا اجتهاد في معرض نص المادة 37 التي توجب احاطة الغير
علما بكل تقديم مؤسسة تجارية حاصل لشركة وفقا للشروط المحددة في المادة
10 وهي تعطي مالك العقار حق الافضلية في تملكها بالثمن المعين بالعقد
حيث بتقريرها ذلك في حين ان الغرض الرئيسي من المادة 37 هو اعلام دائني
صاحب المؤسسة العاديين عن طريق القيد والنشر بالتفرغ عنها لتمكينهم من
التصريح عن ديونهم حافظا على قاعدة حق ارتهانهم العام وهي لا تشكل
المرتكز القانوني للحقوق المقررة لمالك العقار وتغفل حقه في تقاضي البدل
العادل المنصوص عليه في المادة 9 وفي حين ان احالتها الى شروط لم
تتضمنها المادة 10 لا يمكن ان تؤسس لحق افضلية تجري ممارسته وفقا
للاحكام العامة عند التفرغ عن مؤسسة تجارية لقاء الثمن المعين في العقد
تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق النصين المبينين فخالفت القانون
مما يوجب نقض قراريها برمتهما دون حاجة لبحث سائر الاسباب التمييزية.
حيث ان القضية جاهزة للحكم ويقتضي بالاستناد الى سبب النقض عينه وعملا
بالمادة 734 أ م م. فصلها مباشرة ورد دعوى تملك بالافضلية المقدمة من
السيدين خليفه لعدم ثبوت التحايل في تقديم المؤسسة التجارية المنازع
عليها الى شركة ليون اندستريز.