29/11/2000
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2000
- التاريخ
- 29/11/2000
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بحرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور
-
ادلت طالبة النقض بعدة اسباب من بينها
ما ورد في السبب الثامن من ان الحكم المطعون فيه شوه مضمون المستندات
بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها ومناقضة المعنى الواضح والصريح
لنصوصها وذلك لانها استندت الى تقارير الخبراء وقالت بان هذه التقارير
تثبت ان المؤجرة مقدمة طلب النقض قد حالت بفعلها دون الانتفاع بالمأجور
عندما قامت بتوقيف المصعد وبقطع المياه عن المأجور في حين انه من الرجوع
الى تقرير الخبير شمص يتبين انه قال بان المصعد يعمل بين الطابق الارضي
والطابق الخامس حيث مأجور المستأجرة كما ان الخبير دكروب اورد في محضر
الكشف الذي اجراه بأن المياه تصل الى الحمام الافرنجي في المأجور وان
المصعد يعمل حتى الطابق الخامس.
وحيث ان المميز عليها ادلت بان اي تشويه في المستندات لم يحصل وان طلب
المميزة مرود لهذا السبب ولانها لم تبين الفقرة الواجب اعتمادها من
المادة 708 اصول مدنية كسند لطلب النقض.
وحيث من جهة اولى فان عدم ذكر الفقرة الواجب اعتمادها من المادة 708
اصول مدنية لا يؤدي الى رد طلب النقض طالما ان السبب المدلى به ينطبق
على احدى فقرات المادة 708 وهي الفقرة السابقة المتعلقة بتشويه مضمون
المستندات.
وحيث اذا كانت بعض الاجتهادات الصادرة عن محكمة التمييز قد ردت طلب
النقض اذا لم يحدد فيه النص القانوني الذي ينسب الى محكمة التمييز
مخالفته فان هذا الامر يتعلق بالحالة التي ينسب لمحكمة التمييز مخالفة
نص قانوني آخر غير الاسباب التمييزية التي يكفي انه يعدد طالب النقض هذه
الاسباب حتى اذا وجد بعضها منطبقا على نص المادة 708 محاكمات مدنية
اعتمدته محكمة التمييز اذا وجدت فيه المخالفة فعلا.
وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين انه اعتمد فعلا على تقارير
الخبراء للقول بان المؤجرة طالبة النقض قد تسببت بفعلها دون الانتفاع
بالمأجور واعتبرت ان المستأجرة معذورة في تركه طالما ان المؤجرة
المذكورة عمدت الى تعطيل المصعد والى قطع المياه عن المأجور مما يحول
دون الانتفاع به.
وحيث من الرجوع الى تقرير الخبير جمال شمص يتبين ان المصعد كان يعمل في
الطابق الخامس حيث المأجور كما ان الخبير دكروب اورد في محضر الكشف الذي
اجراه بان المصعد يعمل بين الطابق الاول والطابق الخامس وان المياه تصل
الى منطقة وجود الحمام الافرنجي في المأجور.
وحيث ان قول محكمة الاستئناف بخلاف ما تضمنه تقريرا الخبيرين المذكورين
فيه تشويه لمضمونهما وهو ما ينطبق على نص الفقرة 7 من المادة 708 من
قانون اصول المحاكمات المدنية ويقتضي نقض القرارات الاستئنافية المطعون
فيه لهذا السبب.