الأحكام

11/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 104 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
104/2000
التاريخ
11/07/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تأثير دعوى بطلان عقد البيع العقاري على اختصاص قاضي الامور المستعجلة في دعوى ازالة التعدي عن العقار المجاور

-

الخطأ

في تطبيق القانون ذلك ان القرار المميز قد استند للقول بوجود نزاع جدي

ناف لصلاحية القضاء المستعجل الى وجود دعوى بابطال عقد بيع العقار موضوع

طلب الاخلاء امام محكمة الاساس في حين انه لا علاقة لقاضي العجلة بموضوع

الدعوى المقامة امام هذه المحكمة.

وحيث ان مفهوم النزاع الجدي ولئن كان لا يدخل ضمن الاوصاف القانونية

العامة القابلة لتحديد ايجابي شامل ودقيق يمكن للمحكمة العليا النفاذ من

خلاله لاجراء رقابتها على الوصف الذي يعطيه قاضي الموضوع للوقائع توصلا

لتحديد اختصاصه او لرفع يده عن الدعوى الا ان واجب محكمة الاستئناف كي

لا تتعطل هذه الرقابة ان تعين في قرارها العناصر الواقعية التي ترتكز

اليها لاسناد الحل الذي توصلت اليه بهذا الخصوص فان كانت هذه العناصر

ناقصة او غير كافية منتجة تعرض القرار للنقض.

وحيث ان القرار المطعون فيه توصلا لاعلان عدم اختصاص المحكمة التي

اصدرته قد ارتكز الى وجود نزاع جدي مسند الى تقدم الدهة المميز عليها

بدعوى بدعوى امام قاضي الاساس طلبت فيها ابطال عقد بيع العقار الملطوب

اخلائه من المميز.

وحيث ان مجرد تقديم دعوى امام محكمة الاساس تتعلق بموضوع الخلاف المعروض

على قاضي الامور المستعجلة لا يشكل سببا قانونيا او واقعيا لنزاع صلاحية

هذا الاخير بالنظر الى اختصاص كل من المرجعين وعدم تعارضه مع اختصاص

الاخر

فيكون القرار المميز مستوجبا النقض وذلك سندا لاحكام الفقرة 1 من المادة

708 أ م م.

في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية.

حيث ان الدعوى جاهزة في هذه المرحلة للحكم وترى المحكمة ان تفصل بها

مباشرة رقم 734 أ م م.

وحيث ان الاستحضار الاستئنافي قد انحصرت اسبابه وضمن نطاق الطعن بالقرار

الاستئنافي الصادر بنتيجته في منازعة الجهة المستأنفة بصحة عقد البيع

الناقل لملكية العقار موضوع طلب الاخلاء الامر الذي يشكل موضوع الدعوى

المرفوعة امام محكمة الاساس لابطال عقد البيع وقد ادلت الجهة المستأنفة

بان هذا من شأنه ايجاد نزاع جدي حول الملكية يحول دون اعلان القضاء

المستعجل اختصاصه.

وحيث انه لا خلاف حول انتقال ملكية العقار المذكور الى الجهة المستأنف

عليها بعد اتمام معاملات التسجيل والاستحصال على سند بالملكية.

وحيث يكون ظاهر المستندات في النزاع الدائر حول الملكية هو لصالح

المستأنف عليه لانه يؤخذ بالسند حتى ابطاله وان هذا الظاهر يمكنه من

استعمال كافة الحقوق الناتجة عنها وعن انتقال الملكية اليه بما في ذلك

ورفع يد البائع عن العقار ولا يشكل امام القضاء المستعجل مجرد تقديم

دعوى من قبل هذا الاخير امام محكمة الاساس نزاعا جديا كما ورد في اسباب

نقض القرار المستأنف.

وحيث يكون الاستئناف مستوجبا الرد في الاساس ويكون القرار المستأنف

مستوجبا التصديق من حيث النتيجة التي توصل اليها.