27/07/2000
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 114/2000
- التاريخ
- 27/07/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية وقف تنفيذ الحكم النهائي المبرم من قبل رئيس دائرة التنفيذ
-
حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب
بان القرار موضوع الطعن قد اخطأ في تطبيق وفي تفسير المادة 829 أ م م.
ذلك انه لكي يمكن تطبق هذه المادة يقتضي ان تكون الشكوى من الحكم الجاري
تنفيذه مسندة الى سبب حاصل بعد صدور هذا الحكم والا اصبحت هذه الشكوى
بمثابة طريق مراجعة ضده.
وحيث ان الجهة المميز ضدها تدلي بان القرار قد نص على انه لم تجر مناقشة
دعوى تملك المستأنف عليها لفضلة العقار رقم 3609 بحمدون بالالحاق وذلك
خلال جميع مراحل المحاكمة في الدعوى المستعجلة.
وحيث ينحصر البحث في مسألة ما اذا كان المعول عليه لقبول مراجعة قضاء
التنفيذ لوقف تنفيذ حكم قضائي هو عدم توفر السبب المسندة اليه هذه
المراجعة قبل صدور الحكم المذكور ام مجرد عدم الادلاء به خلال المحاكمة
التي صدر بنتيجتها هذا الحكم.
وحيث لا خلاف على ان لوقف تنفيذ حكم قضائي مبرم من قبل دائرة التنفيذ
خصوصية متمثلة في تجنيب هذه الاخيرة لعب دور مرجع الطعن بالحكم المذكور
وهي ليس كذلك.
وحيث انه لحسن سير العدالة واستقرار الحلول القضائية المتمثلة في
الاحكام يقتضي المحافظة على مفاعيل الاحكام الصادرة في نزاعات ادليت
فيها بجميع الاسباب المتوفرة والمعلومة عند حصولها ولغاية اصدار الاحكام
النهائية فيها او كان على الفرقاء الادلاء بها ولم يفعلوا. اذ ان بتجزئة
الادلاء بالاسباب هذه يتوقف تنفيذ الاحكام الصادرة في بعضها لحين صدور
الاحكام في البعض الاخر بحجة ان هذا السبب اثير وهذا السبب لم يثر. مع
ما في ذلك من اطالة في امد المحاكمات بدون مبرر في حين ان وقف التنفيذ
يصبح ممكنا ومبررا عند توفر سبب جدي ظهر بعد انتهاء المحاكمة.
وحيث ان السبب الذي اسندت اليه الجهة المميز عليها طلب وقف التنفيذ
وتحدث به على خصمها وهو طلب تملك الفضلة ليس بالسبب الجديد اذ انها ادعت
بخصوصه بتاريخ سابق لصدور القرار التمييزي المستعجل بحثها كان موضوعه قد
طرح على المحكمة العليا عندما نقضت القرار وبحثت في النزاع اما بناء هذا
على طلب التفرغ او على احكام المادة 40 من قانون الاستملاك او حتى على
الالحاق بعد صدور القرار التمييزي فلا تأثير له لان استشكال كان قد بني
على وجود طلب تملك ابرزت افادة دون تحديد سببه وهذا للطلب هو سبب
المشكلة بالذات ولان السبب المعتمد لاحقا وهو الالحاق كان قديما وكان
بامكانها وبالتالي عليها ان تتذرع به فلا تكون شروط تطبيق الفقرة
الثانية من المادة 829 أ م م. متوفرة فيتعين نقض القرار المميز برمته.