الأحكام

11/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 115 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
115/2000
التاريخ
11/07/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بعدم اسناد الحل القانوني الى ادلة كافية تثبت قانونية اشغال العقار المجاور للمأجور

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان القرار المميز

قد استند الى تقرير خبير استند بدوره الى اقوال شهود لم يسمهم ودون

اسناد اشغال المميز عليه لبيت الخلاء موضوع الخلاف الى ما يبرره.

وحيث يتبين من القرار المميز انه استند الى تقرير الخبير الذي استمع الى

افادة الجيران للقول بان المميز عليه كان يستعمل بيت الخلاء منذ القدم

وانه مشترك بين مأجوره وبين الغرفة.

وحيث ان مجرد الاشغال او الاستعمال في الحالة الحاضرة لا يشكل سببا

كافيا لاسناد الحل القانوني للقرار موضوع الطعن ما لم يقترن هذا الاشغال

بما يكفي من الادلة التي تثبت ولو ظاهريا اتجاه ارادة المتعاقدين عند

التعاقد الى ترتيب مثل الاشغال او الاستعمال المدلى به لمصلحة المستأجر.

وحيث تكون شروط الفقرة السادسة من المادة 708 أ م م. متوفرة لجهة ان

اسباب القرار المميز الواقعية قد جاءت غير كافية الاسناد الحل المقرر

فيه. الامر الذي يشكل سببا لنقض القرار.

حيث لا خلاف على ان المأجور العائد للميز عليه - المستأنف عليه اشغاله

لا يشتمل بحسب العقد على بيت خلاء بل على مخزن ومتخت فقط وان الخلاء

موضوع النزاع يقع ضمن مأجور اخر مجاور ولا يمكن الوصول اليه دون الدخول

من المأجور الاول عبر المأجور الثاني المذكور. كما انه لا خلاف على ان

عائلة المستأنف عليه كانت تشغل الشقة المجاورة هذه مما مكن هذا الاخير

من الاستفادة من استعمال بيت الخلاء الموجود فيها خلال فترة اشغال

عائلته لها.

وحيث تبين بالاضافة الى ما تقدم ان مستأجر الشقة المجاورة كان قد وضع

بتصرف المستأنف عليه الغرفة في الشقة المجاورة لاستعمالها كمستودع - مما

يدل على ان استمرار هذا الاخير باستعمال بيت الخلاء عبر موافقة

المستأجرين للمأجور المجاور لا يلزم المستأنفة.

وحيث ان القول بالاستعمال لبيت الخلاء من قبل جميع مستأجرين الطابق

الارضي بما فيهم المستأنف عليه لا يستقيم مع ظاهر عقدي الايجار المبرزين

ومع الغاية المعد لها كل من المأجورين المتلاصقين اذ ورد في نص العقد

الاول في باب المحتويات: مخزن مع متخت. في حين ورد في العقد الثاني ان

المأجور يشتمل على غرفتين ومنتفعاتهم وان جهة الاستعمال هي السكن.

وحيث يتأتى على ضؤ ما تقدم وعلى ضؤ ظاهر الحال ان مأجور المستأنف عليه

لا يشتمل على الاستفادة من بيت الخلاء الكائن في المأجور المجاور وذلك

خلافا لما خلص القرار الابتدائي فيقضتي فسخه وبالتالي رد الدعوى

الابتدائية.