الأحكام

20/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2001
التاريخ
20/02/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر طعنا بقرار رئيس دائرة التنفيذ والمتعلق بتحديد بدل اتعاب المحامي

-

في

قابلية القرار للطعن فيه تمييزا

حيث تنص المادة 69 من قانون تنظيم المحاماة على ما يأتي:

تفصلمحكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات الواردة على

تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل اي

طريق من طرق الطعن

وحيث ان القرارات غير القابلة للطعن بمقتضى هذه المادة هي تلك الصادرة

عن محكمة الاستئناف التي تنظر بدعوى الاتعاب على اعتباره المرجع الطبيعي

الصالح اما اذا بتت في القضية متخذة لنفسها صفة اخرى واعتبرت نفسها

مرجعا استئنافيا يبت بالقرارات الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ الذي قدر

وضع سند الاتعاب في التنفيذ وانتهت في قرارها الى رد اعتراض تنظر فيه

كمحكمة موضوع وفقا لمنطوق المادة 69 لانه لم يوجه اليها بواسطة رئيس

دائرة التنفيذ في الوقت الذي كان من المفروض فيه ان تنظر الى الاعتراض

ذاته لا الى قرار القاضي الذي لم يوجه الطعن اليه فتكون بذلك قد خرجت

بشكل واضح عن نطاق الاختصاص الذي انيط بها بمقتضى المادة 69 ??? ويكون

قرارها قابلا للطعن وفقا للمادة 704 م.م

- مخالفة القانون بالاعتراض على الاتفاق المتعلق بتحديد بدل اتعاب المحامي

-

في مخالفة المادتين 859 م.م و 69 محاماة

حيث ان المادة 69 محاماة قد حصرت في محكمة الاستئناف امر النظر في

الاعتراضات الواردة على تنفيذها والاتفاقات المتعلقة بها وهي تنظر فيها

كمحكمة موضوع لتبت بالاعتراض ذاته لا في قرار رئيس دائرة التنفيذ وفقا

لما صار بيانه اعلاه فيكون القرار المطعون فيه بفرضه تقديم هذا الاعتراض

بواسطة رئيس دائرة التنفيذ قد خالف المادتين 69 محاماة و851 معطوفة على

847 م.م. فيقتضي نقض القرار برمته

وحيث انه لا يعود لمحكمة التمييز بعد ان نظرت في هذه المراجعة

بصفتهاژالمرجع الاخير للبت يالقرارات الصادرة عن دوائر التنفيذ ان تتطرق

الى موضوع هذا النزاع فيقتضي بعد ابطال القرار احالة الاعتراض الى مرجعه

كموجب الاختصاص الحصري