22/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 36/2001
- التاريخ
- 22/03/2001
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- مولوي، شويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بصحة المحاسبة التي اجراها المصرف
-
حيث ان الجهة المميزة ادلت بعدة
اسباب للنقض معا تحت هذا العنوان: التشويه فقدان الاساس القانوني
ومخالفة القانون
وحيث يقتضي حصر البحث بسبب واحد من الاسباب التي تجيز الطعن كما هو وارد
في العنوان اعلاه
وحيث يتبين ان السبب الاول المقصود اي التشويه قد استتبع السببين
اللاحقين ويقتضي حصر البحث به
وحيث يتبين ان محكمة الاستئناف اوردت ما يلي حول ما تدلي به الجهة
المستأنفة
"ان مجمل ما تدلي به الجهة المستأنفة يدور حول ان المحاسبة التي استند
اليها المصرف هي غير صحيحة وان الحساب الصحيح حسب ما تدلي به المستأنفة
يؤدي حسب رأيها الى اعتبارها دائنة بعد شرائها مبلغ مليون دولار اميركي
وانها اشترت منه مبلغ مئتي الف دولار اميركي وان هذا المبلغ لا يزال
مترتبا على المصرف مع فوائده"
وحيث ان ما ورد اعلاه يتعارض مع ما ادلت به المستأنفة التي لم ترتكز الى
المبالغ المذكورة وحدها لتصل للقول بأنها دائنة بل ان هذه المبالغ قد
اتت بعد تحديد ما سبقها من عمليات قطع وتصفية عمليات القطع التي ادلت
بها الجهة المستأنفة
وحيث تكون المحكمة قد شوهت مضمون اقوال الجهة المستأنفة فيما يتعلق
بالمستندات التي تجعل منها بحسب رأيها دائنة وليست مدينة وذلك بذكر
وقائع خلافا لما وردت فيها
وحيث ان المميز عليه يرد بان "القرار المطعون فيه قد اكد من جهة بانه
مجمل ما تدلي به الجهة المستأنفة يدور حول ان المحاسبة التي استند اليها
المصرف هي غير صحيحة وذلك يشمل كل ما ادلت به هذه الجهة لناحية عدم صحة
المحاسبة ولناحية شرائها دولارات لقاء كشفها بالعملة اللبنانية ومن ثم
شرائها بهذه الدولارات فرنكات واسترليني بحيث ان تصفية هذه العمليات
تحقق لها ارباحا طائلة ومن جهة ثانية اكد القرار الاستئنافي ما يتعلق
بشراء مبلغ المليون دولار المزعوم ومبلغ المائتي الف دولار والذي يجعل
ايضا حساب الجهة المميزة دائنا ودائما حسب زعمها" -لائحة المميز عليه
الجوابية الاولى ص 12 -
وحيث يتبين بان ما تدلي به الجهة المميز عليها لا يتوافق مع وضوح ما ورد
في الحيثية التي شكلت بها الطعن بالتشويه بحيث لا تأتلف قراءتها مع
التأويل المعطى من قبل هذه الجهة
وحيث لا يرد ايضا بان التشويه لم يؤثر اطلاقا على النتيجة التي توصل
اليها القرار المميز اذ ان ايراد وقائع معينة في صلب القرار واعتمادها
من قبل المحكمة التي اصدرته يعني انها ادخلت هذه الوقائع في الاعتبار
عند اتخاذها القرار المذكور
وحيث يكون القرار المطعون فيه مستوجبا النقض سندا لاحكام الفقرة السابقة
من المادة 708 أ م م
- شروط قبول طلب الحجز الاحتياطي على اموال المدين
-
حيث انه سندا للمادة 734 أ م م للمحكمة ان تفصل مباشرة
في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم
وحيث ترى المحكمة بان الدعوى جاهزة للحكم
حيث ان النزاع يدور حول ما اذا كانت المميزة مدينة للميز عليه الذي قام
بالقاء الحجز الاحتياطي على اموالها وبالتالي حول قانونية هذا الحجز
وذلك كله استنادا لظاهر الحال وفقا لاحكام المادة 868 أ م م
وحيث يتبين انه اقتضى الاستعانة بالخبرة اكثر من مدة والاستجواب قبل
اصدار القرارين الابتدائي والاستئنافي مما يدل وبحد ذاته على ان المسألة
الحسابية المطروحة ليست مسألة بسيطة وواضحة وانما معقدة وبحاجة الى
المزيد من البحث والتدقيق للتوصل الى نتيجة حتى فيما يتعلق بظاهر الحال
المعتمد هنا وفقا لاحكام المادة 868 أ م م
وحيث ان عرض القضية امام محكمة الاساس واقترانها بحكم بدائي صدق
استئنافا ابرز في المرحلة التمييزية واصبح في عداد اوراق هذا الملف
قبولا بعد نقض القرار والانتقال الى المرحلة الاستئنافية وهو يشكل على
الاقل قرينة على جدية النزاع وذلك قبل انبرامه
وحيث ان كافة ما تقدم من شأنه ان يجعل القضية برمتها غير مكتملة الشروط
المنصوص عنها في المادة 866 أ م من اجل القاء الحجز الاحتياطي نظرا
لعدم توفر الادلة التي ترجح وجود الدين ولو من حيث الظاهر