18/11/2000
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/2000
- التاريخ
- 18/11/2000
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بتحديد راتب الشهر الاخير للعامل في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
-
حيث ان السببين التمييزيين المدلى بهما ينصبان على مخالفة
القانون (المادة 57 من قانون العمل) في عدم احتساب بدل التعرفة المخفضة
للكهرباء وبدل التنقل في حافلات المصلحة المميز عليها في مقدار الراتب
الاخير الواجب اعتماده لتحديد تعويض نهاية الخدمة للمميز وعلى استحالة
تنفيذ الحكم لتناقضه مع جميع الاحكام السابقة في حالات مماثلة
وحيث ان الحكم المطعون فيه ارتكز في عدم احتسابه بدل التعرفة المخفضة
للكهرباء على ان استفادة المميز منه كانت منحة من المصلحة المميز عليها
قابلة للالغاء وفقا لاحكام النظام الداخلي للمصلحة وهي لم تتصف بالتالي
بالثبات تبعا لطابعها الجوازي كما ارتكز في عدم احتسابه بدل التنقل على
ان هذا البدل يدفع عن ايام العمل الفعلي ولا يعتبر بالتالي من عناصر
الاجر طالما لم يتوافر دليل على ثباته وعلى استقراره
وحيث ان المصلحة المميز عليها لم تنازع في كون المميز قد استفاد من بدل
التعرفة المخفضة للكهرباء بصورة مستمرة وكذلك هي الحال بالنسبة لبدل
التنقل في حافلاتها
وحيث ان الحكم المطعون فيه رغم قوله باستمرار افادة المميز من هذين
البدلين استبعد عنهما صفة الثبات من جهة واعتمد بالنسبة لبدل النقل
الاحكام التي ترعى موظفي الدولة والمحددة في المراسيم المتتالية التي
اشار اليها من جهة اخرى
وحيث ان المادة 75 من قانون العمل نصت على ان الاجر الذي يعتمد لحساب
التعويضات هو الاجر الاخير المدفوع ويقصد به الاجر الاساسي مع الزيادات
والتعويضات والعمولات التي اضيفت اليه
وحيث ان استمرار تقاضي المميز لبدل التعرفة المخفضة للكهرباء يعتبر في
عداد التعويضات التي اضيفت الى الاجر طالما انه وان كان عرضة للالغاء لم
يلغ طيلة فترة عمل المميز وحتى تاريخ انتهاء هذا العمل
وحيث ان بدل التنقل لم يتبين انه كان مقتصرا على مقتضيات عمل المميز فلا
مجال لاعتباره مقابل نفقات او التزامات اداها او فرضها عليه العمل كما
انه لا مجال لقياسه على احكام بدل النقل المحدد في المراسيم التي اشار
اليها الحكم المطعون فيه
وحيث ان الحكم المميز في قوله بخلاف ذلك يكون قد اخطأ في تطبيق وتفسير
احكام المادة 57 من قانون العمل واستوجب النقض
وحيث انه في ضوء ذلك لا يبقى من فائدة لبحث السبب التمييزي الثاني
وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل فيها مباشرة من قبل هذه المحكمة لا سيما
وانه ليس ثمة من منازعة حول مقدار المبالغ المطالب به او كيفية احتسابها
خاصة وان المصلحة المميز عليها اعترفت لدى انتساب المميز للعمل لديها
باستفادته من تعرفة الكهرباء المخفضة
وحيث يقتضي اذن الحكم للمدعى وفقا لمطالبه