16/11/2000
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/2000
- التاريخ
- 16/11/2000
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم دفع بدلات الايجار ومفهوم ايفاء بدلات الايجار بواسطة الكاتب العدل
-
حيث ان المميز يدلي بان ايداع
البدلات لدى كاتب عدل بيروت تم خلافا لما نصت عليه المادة 18 من قانون
الايجارات الاستثنائي فيقتضي نقض القرار المطعون فيه والحكم مجددا
باسقاط المميز عليه من حقه بالتمديد القانوني
وحيث انه من الثابت ان المأجور موضوع النزاع يقع في منطقة الدكوانة وان
ايداع البدلات تم لدى كاتب عدل بيروت
وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان الايفاء بالطريقة التي تم فيها هو
مبرىء لذمة المميز عليه عملا بالمبادىء القانونية العامة واحكام قانون
الموجبات والعقود مضيفا ما حرفيته:
حيث ان قيام المدين المستأجر ايداع البدلات ضمن المهلة القانونية ولدى
كاتب عدل في نطاق مجاور (العاصمة) بجانب القضاء الذي يقع في نطاقه
المأجور لا يتضمن بحد ذاته الحاق اي ضرر ممسوس يتعلق بمصلحة المؤجر سيما
وان الظروف المحيطة بالدفع لا تنفي حسن نية المدين من جراء قيامه بايداع
البدلات لدى كاتب عدل بيروت
وحيث انه لا التباس في نص الفقرة الاخيرة من المادة 18 من قانون 160/92
اذ ان المشترع اوجب في الفقرة المذكورة ان يكون المستأجر قد اودع
"البدلات لدى كاتب العدل الذي يعمل في القضاء الذي يقع ضمن نطاقه
المأجور"
وحيث لو اراد المشترع اعتماد معيار آخر كالمسافات مثلا وذلك تسهيلا
للمستأجر المدين وعملا بالمبادىء العامة لكان نص على ذلك صراحة كما فعل
في المادة العاشرة فقرة - ه - عن نفس القانون
وحيث انه وان كان معلوما ان شارعا قد يفصل بين نطاق قضائين مجاورين الا
ان المشترع مع علمه بهذا الامر ابقى على التحديد الجغرافي الذي تضمنته
الفقرة الاخيرة من المادة 18 من قانون الايجارات 160/92
وحيث ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي وينبغي تفسير نصوصه على وجه
الحصر بدون اي توسع كما ينبغي اعمال العبارات والكلمات الواردة فيه لا
اهمالها
وحيث انه في مطلق حال لا يجوز التفسير ولا التقدير ولا القياس في معرض
النص الصريح وخاصة اذا كان واردا في قانون استثنائي فلا عبرة بالتالي
لقرب المسافة بين مركز كاتب عدل بيروت وبين الشقة المستأجرة في الدكوانة
طالما ليسا واقعين في القضاء ذاته بل اكثر من ذلك فهما يقعان في
محافظتين مختلفتين وان كانتا متجاورتين
وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستمر على وجوب تطبيق احكام قانون الموجبات
والعقود فقط في كل ما لا يتعارض مع مضمون قانون الايجارات الاستئنافي
وحيث ان القرار المطعون فيه بعدم تقيده بما نصت عليه الفقرة الاخيرة من
المادة 18 من قانون 160/92 يكون قد خالف القانون وتعرض للنقض بكامله
عملا بالفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية
وحيث ان هذه المحكمة ترى - بعد النقض - البحث في موضوع القضية والفصل في
الدعوى اذا كانت جاهزة للحكم
وحيث انه من العودة الى اوراق المحاكمة التمييزية يتبين ان المميز عليه
حصر دفاعه برد طلب النقض ولم يقدم اي دفاع استطرادي فيقتضي بالتالي
ولكافة الاسباب التي من اجلها صار نقض القرار الاستئنافي والمبينة اعلاه
وجوب رد الاستئناف اساسا ومن ثم تصديق الحكم الابتدائي واسقاط حق المدعي
عليه - المميز عليه - ابراهيم توفيق حداد من حقه بالتمديد القانوني وفسخ
اجارته للمأجور الكائن في العقار رقم 120 من منطقة مار روكس ضهر الحصين
- الدكوانة
وحيث ان المحكمة ترى بعد النقض - بما لها من حق التقدير - ونظرا لظروف
القضية - الزام المميز عليه بالاخلاء بعد امهاله فترة ثلاثة اشهر من
تاريخ ابلاغه هذا القرار