الأحكام

26/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/2000
التاريخ
26/10/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات وجود عقد عمل بين رب العمل والاجير

-

حيث ان موضوع الدعوى هو اثبات رابطة عمل تعاقدية بين الجهة

المدعية والجهة المدعى عليها وقد اورد مجلس العمل التحكيمي بان "رب

العمل بالنسبة لكل اجير هو الشخص الذي يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة

مستمرة وفعلية كون هذه المراقبة تشكل عملا باحكام المادة 624 موجبات

وعقود المعيار الاساسي الذي يفرق عقد الاستخدام عن سواه من العقود

الواردة على العمل

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي اورد في مستهل حيثياته انه متفق عليه بين

الفريقين ان المدعي عمل في معامل الشركة المدعى عليها منذ سنة 1985 حتى

تاريخ اقامة هذه الدعوى دون انقطاع

وحيث ان المدعية - المميز عليها ادلت لدى استجوابها امام مجلس العمل

التحكيمي بانها غابت يوما يخصم عليها راتب هذا النهار

وحيث ان المدعية المميز عليها ارفقت مع لائحتها المقدمة بتاريخ

21/7/1995 مذكرة من الادارة العامة الادارية الى الامانة العامة المالية

تفيد بوجوب دفع مستحقات عمال الملتزم استنادا للجدول المرفق ربطا بعدد

ايام حضورهم خلال شهر كانون اول 1993 كما ارفقت الجدول الشهري للحضور

والغياب لعمال الملتزم شهر كانون 1993

وحيث ان الجهة المدعى عليه المميزة اكدت امام مجلس العمل التحكيمي "بان

عمل المدعية" انما هو عمل مؤقت ومن خلال السيد الياس بعقليني وان العمال

الذي جلبهم الملتزم كانوا عرضة للتبديل وان الملتزم كان يبدلهم كيفما

يشاء وبدون الرجوع الى ادارة الريجي وانه كان يشرف على حضورهم

وحيث ان المميز عليه ابرز ايضا مع لائحته المشار اليها آنفا - مذكرة من

الادارة العامة الادارية الى الامانة العامة المالية تفيد بوجوب دفع

مستحقات عمال الملتزم استنادا للجدول المرفق ربطا بعدد ايام حضورهم خلال

شهر كانون الاول 1993 كما ارفق الجدول الشهري للحضور والغياب لعمال

الملتزم شهر كانون الاول 1993

وحيث ان الجهة المدعى عليه المميزة اكدت امام مجلس العمل التحكيمي بان

عمل المدعية انما عمل مؤقت ومن خلال السيد الياس بعقليني وان العمال

الذي جلبهم الملتزم كانوا عرضة للتبديل وان الملتزم كان يبدلهم كيفما

يشاء وبدون الرجوع الى ادارة الريجي وانه كان يشرف على حضورهم

وحيث انه من الرجوع الى اوراق ومستندات الدعوى يتبين ان المدعي وبقية

العمال كانوا يتقاضون اجورهم حسب ايام حضورهم الى مركز عملهم وكان يحسم

عليهم اجرهم في حال تغيبهم

وحيث انه سندا لما سبق بحثه ينبغي اعادة البحث في مسألة التأكد في ما

اذا كان عمل الاجير المدعي دائما او مؤقتا منذ عام 1987 ولغاية تاريخ

صدور هذا القرار في ضوء الكشف على سجلات المؤسسة المدعى عليها وخاصة

الجداول الشهرية للحضور والغياب والمبالغ التي كان يقبضها المدعي شهريا

علما ان الجداول المذكورة موجودة لدى المؤسسة المميزة بدليل ما ورد في

الصفحة الثالثة من محضر الوساطة حيث نقرأ ما حرفيته:

ج- بعد اعداد هذا الجدول يرفعه الموظفان اللذان اعداه الى المديرية

المالية التي تنظم شيكا باسم الملتزم بالاستناد لهذا الجدول باجمالي

الاجور ويوقع على الاستلام ويتولى هو توزيع المبالغ على عماله بعد اخذ

توقيعهم على الجدول ويعيده الى الادارة

وحيث انه يقتضي ايضا التأكد من الفارق بالتعامل قبل 1991 وما بعدها الذي

اشار اليه السيد عتريسي خلال استجوابه لدى المحقق في وزارة العمل كما

يقتضي الاطلاع على المستندات المشار اليها خلال الوساطة التي قام بها

السيد فارس سعد بتاريخ 30/5/1994

وحيث انه يقتضي تعيين خبير للاطلاع على اوراق الدعوى وعلى سجلات المؤسسة

المميزة للقيام بالمهمة المشار اليها آنفا وتقديم كل ما من شأنه اثارة

المحكمة حول نوع واستمرارية عمل المميز عليها