الأحكام

12/08/2000

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/2000
التاريخ
12/08/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تصحيح الخطأ المادي المتعلق بتحديد المعاش السنوي للاجير المتقاعد

-

حيث

ان الاحكام النهائية حجة في ما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه

الحجية (مادة 303 اصول مدنية)الا انه يجوز تصحيح ما يقع في الاحكام من

اغلاط مادية بحتة كتابية كانت ام حسابية ويكون الحكم الصادر بالتصحيح

قابلا للطعن عملا باحكام المادتين 561 و560 فقرتها الاولى ا م م اذا

تجاوزت المحكمة حدود تصحيح هذه الاغلاط

وحيث انه صدر بنتيجة الدعوى التي تقدمت بها المميزة بوجه المميز عليها

بتاريخ 30/8/1994 امام مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان قرار بتاريخ

22/1/1997 تحت رقم 3/97 (صحح لاحقا في احدى جهاته بالقرار رقم 44/97

تاريخ 7/4/1997) قضى في فقرته الحكمية: بالزام الشركة (المميز عليها)

بدفع بدل انذار (للمميزة) مقداره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن ثلاثة

اشهر انذار فطلبت المميز عليها في 9/7/1997 تصحيح الخطأ المادي الحسابي

الواقع فيه في جمع قيمة راتب الثلاثة اشهر المقضى بها كبدل انذار وجعلها

بالتالي 320000/3=960000 ل ل

واستطرادا تفسير الحكم فصدر بتاريخ 16/2/1998 وتحت رقم 33/98 قرار

بالتصحيح تضمن ما حرفيته:

حيث ان طلب التصحيح موضوع الدعوى يعود لاغلاط حسابية اذ انه من العودة

الى استحضار الدعوى الذي تقدمت به السيدة نهى الحاج العشي يتضح ان

المعاش السنوي المحدد من قبلها هو ثلاثة ملايين وثمانماية واربعين الف

ليرة لبنانية /3840000/ ل ل فيكون بالتالي المعاش الشهري ثلاثماية

وعشرين الف ليرة لبنانية 320000 ل ل

وحيث ان المادة 560 أ م م اجازت للمحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط

مادية بحتة كتابية كانت ام حسابية

وحيث انه تبعا لما تقدم يكون الحساب الصحيح لمجموع بدل الثلاثة اشهر:

320000/3= 960000 تسعماية وستين الف ليرة لبنانية وليس ثلاثة ملايين

ليرة لبنانية كما ورد في القرار المصحح الصادر في 7/4/1997 لذلك نحكم

بالاجماع:

1- بتصحيح الغلط المادي

وحيث انه من الثابت من اوراق الملف ان قيمة راتب المميزة الذي احتسب

فيما بعد اساسا لتحديد التعويض المتوجب لها عن مهلة الانذار وضعت قيد

المناقشة الوجاهية والعلنية امام مجلس العمل التحكيمي

ففي حين طلبت المميزة الحكم لها بتعويض قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية

عن ثلاثة وشهر انذار على اساس ان مقدار اجرها الشهري وفق ما تستحقه هو

مليون ليرة لبنانية ما عدا الكسر (لائحتها الجوابية تاريخ 22/6/1995

صفحة 7) بعد ان كانت حددت عناصر اجرها السنوي في الصفحة الثالثة من

استحضارها على الشكل التالي:

معاش سنوي 3.84.000

نقليات سنوية 2.100.000

تقديمات سنوية 2.344.000

مساعدات عينية سنوية 1.500.000

معايدات سنوية 725.000

ارباح نسب مئوية 1.500.000

اي ما مجموعه 12.009.000

اعتبرت المميز عليها ان راتب المميزة الاخير بلغ /314.031/ ل ل وانه ليس

صحيحا ان المميزة كانت تتقاضى /12.009.000 ل ل سنويا

وقد صدر قرار بتاريخ 22/1/1997 تحت رقم 3/97 صحح فيما بعد ولاول مرة

بالقرار رقم 44/97 تاريخ 7/4/1997 قضى بالزام المميز عليها بان تدفع

للميزة تعويضا عن ثلاثة اشهر انذار مقداره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية

معتمدا بالتالي القيمة الشهرية للراتب كما حددتها المميزة

وحيث ان القرار المطعون فيه القاضي بالتصحيح تاريخ 16/2/1998 رقم 33/98

قد اعاد النظر في تقديره للاجر وعناصره وفي تقويمه بالتالي لاقوال

وادلاءات واثباتات الطرفين وفي تحديده لحقوق كل منهما وذلك عندما انتقى

من عناصر الاجر السنوي الستة التي حددتها المميزة في استحضارها والتي

اخذ بها ضمنا في قراره المصحح احد هذه العناصر فقط المتمثل بالمعاش

السنوي البالغ /3.840.000 ل ل دون عناصر الاجر الاخرى المتبقية محلا

بذلك تعليلا جديدا صريحا مكان التعليل الضمني للقرار المصحح ومنتهيا

بالتالي الى القضاء بما يناقض ويخالف ما تضمنه هذا القرار الاخير في

منطوقه متجاوزا حدود تصحيح الاخطاء الحسابية او الكتابية البحتة وقوة

القضية المحكوم بها ومخالفا بذلك احكام المواد 303 و560 فقرتها الاولى

اصول محاكمات مدنية فيكون هذا القرار بالتالي مستوجبا النقض لمخالفته

المواد المذكورة

وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل فيها من قبل هذه المحكمة التي تنظر فيها في

مرحلتها امام مجلس العمل التحكيمي عملا باحكام المادة 734 اصول مدنية

دون حاجة لاعادة المناقشات امامها

وحيث ان المميز عليها طلبت بتاريخ 9/7/1997 اعطاء القرار بتصحيح الخطأ

المادي الحسابي على الشكل المبين اعلاه واستطرادا ازالة الالتباس الذي

وقع في الفقرة الحكمية بسبب خلو حيثيات الحكم من اي تفسير حول ما توصل

اليه في تحديد مبلغ الثلاثة ملايين ليرة والقول ان المبلغ المحكوم به لا

يعدل ولا يتناول الراتب الشهري بل حدد كتعويض اجمالي للمدعية عن فسخ عقد

العمل وقد طلبت المميزة رد الطلب

وحيث انه يقتضي رد طلب التصحيح للسبب المبين في متن قرار النقض وبالتالي

شطب العبارات المدرجة في هامش الصفحة الثالثة من القرار موضوع التصحيح

تاريخ 7/4/1997 رقم 44/97 التالي نصها:

بتاريخ 16/2/1998 صدر تصحيح خطأ مادي للفقرة الاخيرة لتصبح احتساب بدل

انذار عن ثلاثة اشهر مبلغ تسعماية وستين الف ليرة لبنانية

وحيث وفي ما خص الطلب الاستطرادي لتفسير الحكم فان ما ورد فيه لا يتناول

ايضاحا لابهام او غموض او ازالة لالتباس في القرار موضوعه فالمميز عليها

تعيب على القرار خلوه من الحيثيات التي من شأنها توضيح النتيجة التي

انتهى اليها في فقرته الحكمية وهي بذلك تعيب على القرار خلوه من التعليل

وحيث ان العيب الذي تنسبه الى القرار يشكل سببا للطعن فيه وفقا للاصول

وضمن الشروط المحددة قانونا وليس سببا لطلب تفسيره فيكون هذا الطلب

مستوجبا الرد فضلا عن انه مستوجب الرد ايضا للسبب ذاته الذي اعتمدته

المحكمة لرد طلب التصحيح