28/09/1998
تمييز مدني حكم رقم : 140 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 140/1998
- التاريخ
- 28/09/1998
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي ولوجود نزاع جدي على الاشغال
-
وحيث ان الجهة المدعية تسند دعواها الى الفقرة 2 من المادة 579 أ م م
التي تولي القضاء المستعجل وضع حد لتعد واضح ساطع لا لبس فيه يطال حقا
مشروعا
وحيث ان الجهة المدعية تستخرج هذا التعدي من كون الوكالة التي يرتكز
اليها المدعى عليه ليبرر اشغاله لا توليه حقا لانها اعطيت لصالح الوكيل
ولان هذا الوكيل لا يملك الاكثرية اللازمة لادارة العقار
وحيث من الرجوع الى ظاهر الاوراق يتبين ان المدعى عليه قد استلم القسم
موضوع النزاع من احد مالكين العقار بدليل وجود وكالة عنه منظمة لدى
الكاتب العدل وانه اقام فيه انشاءات وجهزه وصرف من اجل ذلك مبلغا يقارب
السبعين الف دولار اميركي دفعه من جيبه الخاص لم يطالب به مولكه ولم
يعتبر هذا الاخير نفسه انه ملزم به بحيث انه لم يعد ممكنا افتراض ان
الوكالة المذكورة قد اعطيت لصالح الوكيل وفقا لظاهر الحال
وحيث ان المدعى عليه يؤكد في الوقت ذاته ان باقي المالكين قد اقروا
بالوكالة وبواقع التسليم وباعمال التجيهز مستخرجا هذا العلم من تواجدهم
الدائم والقريب وانهم على الرغم من ذلك لم يحركوا ساكنا ولم يعترضوا لا
على الاشغال ولا على اعمال التجهيز التي امتدت على اشهر وهذه امور لم
يتعدها المدعون صراحة مما يجعل مبررا وفقا للظاهر قول المدعي عليه ان
الاشغال قد تم بموافقة جميع المالكين لوجود قسمة مهيأة منح الموكل
بمقتضاها حق الانفراد باستعمال القسم موضوع النزاع مع الاشارة الى ان
صفة هذا القول اكدية تقضي بحد ذاتها لقيام الشك الذي ينفي طابع التعدي
الواضح عن تصرف المدعى عليه مما يجعل تدخل القضاء المستعجل بالاستناد
الى الفقرة 2 من المادة 579 غير ممكن
وحيث انه بالاضافة الى ذلك وبصرف النظر عن صورة الاتفاق المبرزة وعن
مسألة وصف هذا الاتفاق النهائي او المبدئي فانه يبدو من ظاهر الاوراق
والاقوال ان اتفاق مشاركة قد جرى بين المدعى عليه واحد المالكين
المميزين بعلم الاخرين وانه تناول القسم موضوع النزاع وان الفريقين قد
اختلفا كيما يبرر بشأن بعض بنوده اما تحديد ما اذا كانت هذه الاخيرة
ترتدي طابعا اساسيا او ثانويا وما اذا كان قد قام بالتالي اتفاق ملزم ام
لا فهو امر يستقل به قاضي الاساس لانه يستدعي تحقيقا وافيا وتفسيرا
لنوايا الفريقين وبالتالي حساسا بالموضوع ويبقى اشغال المدعى عليه حتى
بت ذلك وبالاستناد الى واقع الاشغال المقررة بالوكالة وبالتجهيز فحسب
يستند الى ما يبرره وفقا لمعطيات الظاهر بحيث ينتفي توافر شرط التعدي
الواضح الساطع على حق مشروع الذي يبرر تدخل القضاء المستعجل وفقا للاساس
القانوني الذي بني عليه المستأنفون دعواهم هذه