12/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 161 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 161/2000
- التاريخ
- 12/12/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ابراز صورة مصدقة عن الحكم المستأنف لدى تقديم الاستئناف على قبوله شكلا
-
عن السبب الثالث مخالفة المادة 655 أ
م م التي تفرض على المستأنف ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف عند
تقديم طعنه
حيث ان الجهة المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه انه اكتفى لقبول
الاستئناف بصورة شمسية غير مصدق عليها من القرار المطعون فيه وغير
ممهورة بخاتم القلم
وحيث ان الصورة طبق الاصل التي يجب ان ترفق بالاستئناف لها مفهوم قانوني
واضح يرتبط بشكلها لا بمضمونها فهي مستند رسمي صادر عمن يحفظ الاصل قائم
بحد ذاته ولا يحتاج بالتالي الى مطابقة مع الاصل لاحقة للتحقق من صحته
فلا يكون للصورة المرفقة بالطعن هذه الصفة ما لم تكن صادرة عن الموظف
الرسمي المختص ولا يمكن الاعتداد بصورة شمسية عادية ذكر فيها المحامي
انها مطابقة للاصل وان تخلف هذا الشرط الشكلي الذي يتوقف عليه قبول
الطعن يؤدي الى رده دونما حاجة لاستثبات الضرر الذي لحق بالطرف الاخر
والذي يفترض اجراء تحقيق لاحق استبعده القانون بفرضه صورة رسمية اعتبرها
من المقومات الاساسية التي يرتكز عليها الطعن فيكون القرار المميز
بذهابه الى خلاف ذلك قد فسر المادة 655 أ م م تفسيرا خاطئا فيبطل ويقضي
مجددا برد الاستئناف شكلا لعدم استيفاء الشرط المذكور ولعدم امكانية
اجراء التصحيح بعد انقضاء مهلة دونما حاجة للتطرق الى اي من الاسباب
الباقية