12/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 159/2000
- التاريخ
- 12/12/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لرد دعوى التعدي نظرا لوجود دعوى لدى قاضي الاساس لتملك العقار بالالحاق
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بفقدان الاساس القانوني
للقرار المطعون فيه ذلك انه قد استند الى مجرد وجود دعوى مقدمة من قبل
المميز عليها لتملك العقار بالالحاق للقول بوجود نزاع جدي وينفي وجود
التعدي الواضح
وحيث ان مفهوم النزاع الجدي ولئن كان لا يدخل ضمن الاوصاف القانونية
العامة القابلة لتحديد ايجابي شامل ودقيق يمكن للمحكمة العليا النفاذ من
خلاله لاجراء رقابتها على الوصف الذي يعطيه قاضي الموضوع للوقائع توصلا
لتحديد اختصاصه الا انه من واجب محكمة الاستئناف كي لا تتعطل هذه
الرقابة ان تبين في قرارها العناصر الواقعية التي ترتكز اليها لاسناد
الحل الذي توصلت اليه بهذا الخصوص فان كانت هذه العناصر ناقصة او غير
كافية او غير منتجة تعرض القرار للنقض
وحيث ان القرار المطعون فيه توصلا لاعلان عدم اختصاص المحكمة التي
اصدرته قد ارتكز الى تقدم المميز عليها بدعوى ترمي الى تمليكها العقار
بالالحاق دون ان يبين العناصر القانونية والواقعية التي استند اليها
لتبرير الحل الذي وصل اليه علما بان مجرد تقديم دعوى الاساس ليس من شأنه
ان يرفع يد القضاء المستعجل عن البت في النزاع المعروض امامه كما ان
الفقرة الثانية من المادة 579 أژم م لا تشترط عدم التعرض لاصل الحق
المشترط لتطبيق الفقرة الاولى منها وليس ثمة ما يمنع بالتالي من التحقق
من قبل قاضي الامور المستعجلة من جدية الدعوى المقامة امام قاضي الاساس
ومن تأثيرها بالتالي على النزاع المعروض امامها
وحيث يكون القرار موضوع الطعن مستوجبا النقض لهذا السبب ولم يعد من حاجة
لبحث سائر الاسباب المدلى بها وما ورد في الرد عليها
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن العقار المجاور
-
وحيث لجهة توفر التعدي الواضح من قبل
المميز عليها على عقار المميز باشادة بناء عليه دون الاستحصال على بيان
حدود ودون الاستحصال على ترخيص ومع كون العقار ممسوحا فان من شأنه ان
يشكل عنصر التعدي المقصود ولا يؤثر على ذلك وجود مساعي اتفاق اثناء
المحاكمة لم تقترن بنتيجة كما لا يؤثر التقدم بدعوى في الاساس اثناء سير
المحاكمة كما سبق ذكره