الأحكام

27/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/2001
التاريخ
27/02/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي

-

بما ان الدعوى ترمي

الى اخلاء المستأنف عليهما من القسم الذي يشغلانه والمملوك من

المستأنفين بحجة انهما يحتلان الشقة السكنية بالغصب ولا يسعهما البقاء

فيها

وبما ان المستأنف عليهما لم يتمكنا في كلا مراحل المحاكمة من ابراز اي

سند ايجار خطي يثبت الاجارة كما انهما عجزا عن ابراز اي ايصال بدفع بدل

الايجار ولا حتى افادة تبين ان المالكين السابقين ام الحاليين قبضوا

منهما قيمة الشيك الذي يدعيان بانه دفع كبدل ايجار

وبما ان ابراز فاتورة كهرباء مدفوعة ليس من شأنه الدلالة على وجود اجارة

صحيحة قائمة وكذلك ابراز صورة نقل اشتراك بشبكة الكهرباء

وبما انه ولئن كان دخول المستأنف عليهما الى الشقة موضوع النزاع لم يحصل

بالعنف والقوة كونه جرى تبعا لدخول والدة المستأنف عليها الشقة عن طريق

التراضي مع المالكين الذين تربطهم بالاولى علاقة قرابة وذلك تفاديا

لاعمال القصف التي كانت تطال بعض المناطق في مدينة بيروت الا انه يبقى

للمالكين الحق في ان يضعوا حدا لتسامحهم مع الشاغلين متى شاؤوا سيما ان

اعمال القصف قو توقفت ويستحيل بقاء الشاغلين في الشقة احتلالا وغصبا

يختص القضاء المستعجل بوضع حد له وذلك بغض النظر عن طيلة المدة التي

مكسوا فيها في الشقة لان التسامح مهما طال لا يولد حقا

وبما ان لا قيمة قانونية لافادة الشهود بغياب بدء بينة خطية يمكن

استخراجها من استجواب الطرفين الذي اصر كل منهما على موقفه فيه ولانكار

المستمع اليهما على سبيل المعلومات وجود اية اجارة

وبما ان بدء الاشغال المتذرع به لا يرقى الى ذلك الحد الذي اتى على ذكره

القانون والذي يقتضي ان ترافقه ظروف ترجح وجود اجارة الامر غير المتوافر

في القضية كما صار بيانه في قرار النقض

وبما ان بقاء المستأنف عليهما في الشقة يكون دون مسوغ شرعي وينزل منزلة

الاحتلال ويد المحتل ترفع

وبما ان الحكم الابتدائي برده دعوى الاخلاء يكون قد اساء تطبيق القانون

ويفسخ بالتالي ويحكم مجددا باخلاء المدعى عليهما من الشقة موضوع النزاع

القائمة في القسم رقم 22 من العقار 1187 رأس بيروت الطابق الخامس الشقة

رقم 9 وذلك فورا تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مئة وخمسون الف ليرة

لبنانية عن كل يوم تأخير بعد انذار المستأنف عليهما اجرائيا

وبما انه بعد الوجهة المقررة ترد كل الاسباب والمطالب الزائدة ام

المخالفة بما في ذلك وجود دعوى اساس لم تفصل بعد كون وجودها لا يمنع من

اتخاذ التدبير المطلوب