20/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/2001
- التاريخ
- 20/02/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بملكية العقار
-
ذلك ان محكمة
الاستئناف قد استخلصت في قرارها جدية زعم المستأنف بانه اشترى العقارين
من "اصراره" على القول بشرائهما ومن عدم انكار المستأنف عليهم بشكل صريح
لواقعة تهدم البيت واحتراق محتوياتع بفعل انفجار
وحيث لا يبدو من مراجعة القرار المميز انه استند "اصرار" المستأنف كما
تقدم خاصة وان هذا الاصرار لم يرد ضمن الاسباب التي اعتمدتها محكمة
الاستئناف عندما استخلصت الجدية في النزاع
وحيث ان القرار المميز قد اورد في احدى حيثياته ان عدم انكار المستأنف
عليهم بشكل صريح واقعة تهدم بيت المستأنف خلال العام 1976 واحتراق
محتوياته بفعل انفجار يشكل دليلا على جدية النزاع بين ادلة اخرى
وحيث تبين من لائحة الجهة المستأنف عليها الاولى انها اوردت ما يلي:
"اما زعم المستأنف بتهدم المنزل وضياع موجوداته فهو بدوره لا اساس له
وقد جاء في سياق عملية السرد والمزاعم التي بنى عليها المستأنف والتي
كما سبق واسلفنا لا صحة لها على الاطلاق
وحيث ان ما ورد اعلاه يشكل انكارا صريحا لواقعة الهدم بخلاف ما ورد في
القرار المميز ويشكل بالتالي سببا لنقض القرار المميز استنادا الى
الفقرة السابعة من المادة 708 أ م م لانه شوه مضمون اقوال الجهة
المستأنف عليها بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها
- اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي
-
وحيث ان الدعوى هي جاهزة للحكم
في مرحلتها الاستئنافية
وحيث تبين من ظاهر حال الاقوال والمستندات ان اشغال المميز عليه للمنزل
موضوع النزاع يبتعد عن ارتداء طابع التعدي الواضح للاسباب التالية:
مدة الاشغال التي تعادل نصف قرن دون مطالبة الجهة المميزة بوضع حد له
واقعة تهدم المنزل التي تبدو من حيث الظاهر ورغم انكار الجهة المميزة
لها مرجحة الحصول
تقديم دعوى في الاساس من قبل المميز عليه بفقدان عقدي البيع لسبب اجنبي
وبامكانية اثباتهما بالشهادة بدلا من الكتابة سندا لاحكام الفقرة
الخامسة من المادة 257 أ م م
وحيث يكون الحكم المستأنف مستوجبا الفسخ لذهابه خلاف ذلك وتكون الدعوى
الابتدائية مستوجبة الرد ولم يعد من حاجة لبحث سائر النقاط الزائدة او
المخالفة