الأحكام

20/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2001
التاريخ
20/02/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون بعدم تنحي القاضي المستشار في محكمة الاستئناف الذي كان قد اشترك في اصدار الحكم الابتدائي

-

حيث ان المميز

يدلي تحت هذا السبب بان مستشار محكمة الاستئناف السيد انطوان الشدياق هو

الذي كان قد اصدر القرار الابتدائي المستأنف الامر الذي يشكل مخالفة

للقانون م 120 و59 وذلك سندا لاحكام المادة 708 ب 1-أ م م

وحيث يتبين من محضري المحاكمة وصورة القرار المطعون فيه صحة ما ورد في

السبب التمييزي الاول لناحية اصدار القرار المستأنف والاشتراك في تنظيم

القرار الاستئنافي موضوع الطعن من قبل ذات القاضي

وحيث يتبين ان الاستئناف قد تناول قرارا اصدره القاضي الناظر في قضايا

التنفيذ الذي اشترك في تشكيل محكمة الاستئناف الناظرة في استئناف القرار

الصادر عنه والتي اصدرت القرار موضوع الطعن

وحيث ان المادة 121 أ م م قد نصت على انه يجب على القاضي ان يعرض تنحيه

في مثل هذه الحال والا اعتبر اشتراكه في تشكيل الهيئة مخالفا للاصول

الامر الذي يؤدي الى اعتبار تشكيل هيئة المحكمة بحد ذاته غير قانوني

ويكون بالتالي القرار الصادر عنها عديم الوجود

وحيث يكون القرار موضوع الطعن مستوجبا النقض استنادا الى ما تقدم

- اصول تنفيذ السندات الرسمية

-

وحيث ان الدعوى جاهزة

للحكم في مرحلتها الاستئنافية

وحيث يتبين ان المميز قد طلب في استدعائه التمييزي فسخ القرار

الاستئنافي المطعون فيه والحكم مجددا بمتابعة التنفيذ على ضوء احكام

المادة 835 أ م م

وحيث ان المادة 835 قد وردت في الفصل الثاني من كتاب التنفيذ تحت عنوان

"قواعد عامة في التنفيذ" وقد تناولت ماهية السند التنفيذي وعددت انواعه

ومنها السند موضوع التنفيذ الحالي الى جانب انواع اخرى كالاحكام

والقرارات القضائية والاوامر القضائية وقرارات المحكمين القابلية

للتنفيذ ومن ثم وبموجب المواد اللاحقة عمدت تبيان الاجراءات التي تطبق

بوجه عام على تنفيذ سائر السندات المذكورة في المادة 835 في حين ان

المادة 847 أ م م قد وردت في الفصل الثالث تحت عنوان "تنفيذ الاسناد

والتهدات الخطية" التي حصرتها بالسندات الرسمية والعادية دون غيرها من

السندات والاسناد الواردة في المادة 835 وعمدت تعريف السند الرسمي

القابل للتنفيذ

وحيث يكون النص بالاستناد الى ما تقدم واجب التطبيق هو النص الخاص الذي

يرعى السند الرسمي او العادي دون غيره من السندات اي نص المادة 847 وذلك

فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها في المواد اللاحقة كتقديم طلب

التنفيذ والتبليغ والاعتراض مع امكانية اللجوء الى القواعد الاجرائية

المنصوص عليها في الفصل الثاني في كل ما لم يجر النص عليه في الفصل

الثالث المذكور وفقا للمبادىء التي ترعى كلا من القواعد العامة والقواعد

الخاصة في قوانين الاصول

وحيث يكون طلب المميز بمتابعة التنفيذ سندا لاحكام المادة 835 أ م م

مستوجبا الرد ويكون القرار المستأنف مستوجبا الفسخ لقوله خلاف ذلك