الأحكام

21/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/2001
التاريخ
21/06/2001
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المتعلق بالتفريق بين القرار الرجائي والقرار النزاعي

-

بما ان معيار التمييز

بين القرار الرجائي والقرار النزاعي يقوم على مسألة الفصل بالطلبات

بخصومة او بدون خصومة وفقا لما نصت عليه المادتان 552 و594 اصول مدنية

ولا تحدد طبيعة القرار بالاستناد الى انعقاد جلسات من قبل المحكمة ام لا

علنية كانت ام في غرفة المذاكرة

بما ان التحقيق الذي نصت عليه المادة 596 اصول مدنية لا يفهم منه

بالضرورة ايجاد منازعة بين خصوم ويبقى المقول عليه هو ما اذا كان جزء

الفصل بمنازعة بمعرض التحقيق الجاري فيكون القرار نزاعيا عند الايجاب

ورجائيا عند النفي

بما ان القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 5/2/2001 والقاضي

برد طلب وقف التنفيذ صدر بمعرض دعوى نزاعية وبعد ان جرت مناقشة الطلب

بين الفرقاء وبالتالي يعتبر قرارا فاصلا بخصومة

بما ان القرار المميز خالف نص المادتين 552 و594 اصول مدنية عندما اعتبر

ان القرار المستأنف هو قرار رجائي يخضع استئنافه للصيغة المنصوص عنها في

المادة 603 اصول مدنية مما يستوجب نقضه

- مفعول الاعتراض على قرار اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي على طلب وقف تنفيذ حكم الافلاس

-

بما ان الدعوى جاهزة

للحكم ويقتضي الفصل فيها عملا بالمادة 734 اصول مدنية

بما انه تبين من الحكم الابتدائي الصادر في غرفة المذاكرة بتاريخ

18/12/2000 والقاضي باعلان افلاس الجهة المستأنفة انه استند الى دين

واحد هو الدين الذي تتذرع به شركة فيتا غرين والمسند الى القرار

التحكيمي الصادر في 1/4/1999 والمعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس

محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثامنة بتاريخ 21/2/2000

بما ان محكمة استئناف بيروت غرفتها الثامنة وبمعرض الاعتراض على قرار

اعطاء الصيغة التنفيذية قررت وقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس المحكمة

بتاريخ 21/2/2000

بما انه خلافا لما ورد في القرار المستأنف فان وقف تنفيذ قرار اعطاء

الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي يضفي طابعا جديا على المنازعة

الاعتراضية العالقة امام المحكمة الابتدائية مما يقتضي وقف تنفيذ حكم

الافلاس الصادر في 18/12/2000 ريثما يبت بالمحاكمة الاعتراضية الجارية

امام المحكمة الابتدائية بشأنه