20/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2001
- التاريخ
- 20/06/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار الثانوي
-
حيث انه من الثابت ان
المستأجرة السيدة ريموند جناوي فرحات وقعت لصالح شركة حسن رحال واولاده
ش م م عقد ادارة حرة بتاريخ 9/5/1991 على اساس ان المستأجرة تتعاطى في
مؤسستها تجارة الالبسة على انواعها والمصنوعات الحرفية ارتيزانا في
المأجور الذي تشغله بملك المدعي في العقار 2169 راس بيروت
وحيث من الثابت ايضا ان الشركة التي اعطيت حق الادارة الحرة اخذت تبيع
في المؤسسة الملبوسات الرجالية الجاهزة يراجع تقرير الخبير انطون زغيب
وكذلك لوائح الفرقاء في الدعوى
وحيث ان المستأجرة السيدة فرحات تدلي بان المؤسسة التي كانت تديرها باسم
- النول - كانت تبيع المصنوعات الحرفية - ارتيزانا - وانها كانت تبيع
ايضا الالبسة الجاهزة مما يجعل عقد الادارة الحرة يتصف بهذه الصفة لانه
انصب على مؤسسة تجارية تبيع الالبسة الجاهزة ولها زبائنها في هذا
المضمار
وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان توفر في الملف الاثبات الكافي على ان
المستأجرة كانت تبيع الالبسة الجاهزة الرجالية قبل العقد المسمى
بالادارة الحرة ام لا يبنى على الشيء مقتضاه وذلك بالاضافة الى
المصنوعات الحرفية
وحيث يتبين من تصريح المستأجرة امام الخبير محمد سليمان - المضموم
تقريره للملف - بانه لا يوجد في محل الحمراء اي في المأجور موضوع الدعوى
- سوى مصنوعات حرفية ارتيزانا كما انه يتبين من التحقيق الذي قام به
الخبير المذكور ان ثيابا رجالية استعارتها المستأجرة من محل مجاور
لعرضها ليوم واحد فقط من اجل ان يشاهدها الموظف من محكمة التجارة
وحيث اذا كان قد ورد في التقرير الذي وضعه رئيس قلم المحكمة التجارية من
انه شاهد البسة جاهزة يوم اجراء الكشف لا يفيد بان المؤسسة كانت تبيع
اساسا البسة جاهزة لان وجود الالبسة ثابت فقط يوم اجراء الكشف المذكور
ولا يمكن بالتالي اعتماد تقرير رئيس القلم المذكور كاثبات قاطع على
استمرار بيع الالبسة الجاهزة في المؤسسة
وحيث لا يكفي ان تعطى صاحبة المؤسسة رخصة من قبل الادارات المختصة لبيع
الالبسة الجاهزة حتى يعتبر انها فعلا قامت ببيع هذا النوع من الالبسة
لان الترخيص شيء وتنفيذ مضمونه شيء آخر
وحيث ان المستأجرة ابرزت فاتورتين صادرتين عن مؤسسة inconnu لتثبيت انها
تشتري البسة جاهزة لمؤسستها ومن مراجعة هاتين الفاتورتين يتبين انهما
تشكلا من فاتورة واحدة ظاهريا لان البضاعة المعددة فيهما هي عينها مع
تفصيل في واحدة وعدم التفصيل في الاخرى
وحيث لا يعقل ان تكون مؤسسة في شارع الحمرا مما يبيع الالبسة الجاهزة
لسنوات عدة ثم لا تبرز الا فاتورة واحدة فيها تعداد لبعض البنطلونات
والجاكيتات والقمصان اذ ان الامر لو كان طبيعيا لكان لديها عشرات
الفواتير على امتداد السنوات الماضية
وحيث لم تقدم المستأجرة اي اثبات قاطع على قيود تتعلق ببيع الالبسة
الجاهزة من زبائن يرتادون محلها
وحيث ان الكتب الموجهة الى المستاجرة من باريس لا تفيد مطلق انها كانت
تستورد من مؤسسات فرنسية ملبوسات جاهزة كما ان الفاتورة الوحيدة المبرزة
لا يتضح منها ماهية الاشياء وموضوعها وهي بدون تاريخ اذ ورد في مقدمتها
Le 25/1/19000
وحيث طالما لم تثبت المستأجرة بشكل قاطع انها كانت تشتري بضائع من نوع
الالبسة الجاهزة بشكل مستمر وعلى مدى سنوات اجارتها او حتى بشكل مستمر
قبل عقد الادارة الحرة وطالما لم تبرز ما يثبت بيعها للالبسة الجاهزة من
اي من الزبائن لا بموجب قيود لديها ولا بموجب ايصالات ولا بموجب فواتير,
فان المحكمة تكون لديها القناعة بان تجارة الالبسة الجاهزة لم تمارس في
المؤسسة موضوع الدعوى بشكل ينشيء لها زبائن مما يسمح لها باعطائها للغير
بموجب عقد استثمار ويكون العقد المسمى عقد استثمار يخفي عقد ايجار
وحيث عملا بالمادة 14 من القانون رقم 160/92 معطوفة على الفقرة ج من
المادة 10 منه فان تأجير المأجور يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد مما
يقضي بالتالي بفسخ الحكم الابتدائي