الأحكام

20/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/2001
التاريخ
20/06/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار الثانوي

-

حيث انه من الثابت ان

المستأجرة السيدة ريموند جناوي فرحات وقعت لصالح شركة حسن رحال واولاده

ش م م عقد ادارة حرة بتاريخ 9/5/1991 على اساس ان المستأجرة تتعاطى في

مؤسستها تجارة الالبسة على انواعها والمصنوعات الحرفية ارتيزانا في

المأجور الذي تشغله بملك المدعي في العقار 2169 راس بيروت

وحيث من الثابت ايضا ان الشركة التي اعطيت حق الادارة الحرة اخذت تبيع

في المؤسسة الملبوسات الرجالية الجاهزة يراجع تقرير الخبير انطون زغيب

وكذلك لوائح الفرقاء في الدعوى

وحيث ان المستأجرة السيدة فرحات تدلي بان المؤسسة التي كانت تديرها باسم

- النول - كانت تبيع المصنوعات الحرفية - ارتيزانا - وانها كانت تبيع

ايضا الالبسة الجاهزة مما يجعل عقد الادارة الحرة يتصف بهذه الصفة لانه

انصب على مؤسسة تجارية تبيع الالبسة الجاهزة ولها زبائنها في هذا

المضمار

وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان توفر في الملف الاثبات الكافي على ان

المستأجرة كانت تبيع الالبسة الجاهزة الرجالية قبل العقد المسمى

بالادارة الحرة ام لا يبنى على الشيء مقتضاه وذلك بالاضافة الى

المصنوعات الحرفية

وحيث يتبين من تصريح المستأجرة امام الخبير محمد سليمان - المضموم

تقريره للملف - بانه لا يوجد في محل الحمراء اي في المأجور موضوع الدعوى

- سوى مصنوعات حرفية ارتيزانا كما انه يتبين من التحقيق الذي قام به

الخبير المذكور ان ثيابا رجالية استعارتها المستأجرة من محل مجاور

لعرضها ليوم واحد فقط من اجل ان يشاهدها الموظف من محكمة التجارة

وحيث اذا كان قد ورد في التقرير الذي وضعه رئيس قلم المحكمة التجارية من

انه شاهد البسة جاهزة يوم اجراء الكشف لا يفيد بان المؤسسة كانت تبيع

اساسا البسة جاهزة لان وجود الالبسة ثابت فقط يوم اجراء الكشف المذكور

ولا يمكن بالتالي اعتماد تقرير رئيس القلم المذكور كاثبات قاطع على

استمرار بيع الالبسة الجاهزة في المؤسسة

وحيث لا يكفي ان تعطى صاحبة المؤسسة رخصة من قبل الادارات المختصة لبيع

الالبسة الجاهزة حتى يعتبر انها فعلا قامت ببيع هذا النوع من الالبسة

لان الترخيص شيء وتنفيذ مضمونه شيء آخر

وحيث ان المستأجرة ابرزت فاتورتين صادرتين عن مؤسسة inconnu لتثبيت انها

تشتري البسة جاهزة لمؤسستها ومن مراجعة هاتين الفاتورتين يتبين انهما

تشكلا من فاتورة واحدة ظاهريا لان البضاعة المعددة فيهما هي عينها مع

تفصيل في واحدة وعدم التفصيل في الاخرى

وحيث لا يعقل ان تكون مؤسسة في شارع الحمرا مما يبيع الالبسة الجاهزة

لسنوات عدة ثم لا تبرز الا فاتورة واحدة فيها تعداد لبعض البنطلونات

والجاكيتات والقمصان اذ ان الامر لو كان طبيعيا لكان لديها عشرات

الفواتير على امتداد السنوات الماضية

وحيث لم تقدم المستأجرة اي اثبات قاطع على قيود تتعلق ببيع الالبسة

الجاهزة من زبائن يرتادون محلها

وحيث ان الكتب الموجهة الى المستاجرة من باريس لا تفيد مطلق انها كانت

تستورد من مؤسسات فرنسية ملبوسات جاهزة كما ان الفاتورة الوحيدة المبرزة

لا يتضح منها ماهية الاشياء وموضوعها وهي بدون تاريخ اذ ورد في مقدمتها

Le 25/1/19000

وحيث طالما لم تثبت المستأجرة بشكل قاطع انها كانت تشتري بضائع من نوع

الالبسة الجاهزة بشكل مستمر وعلى مدى سنوات اجارتها او حتى بشكل مستمر

قبل عقد الادارة الحرة وطالما لم تبرز ما يثبت بيعها للالبسة الجاهزة من

اي من الزبائن لا بموجب قيود لديها ولا بموجب ايصالات ولا بموجب فواتير,

فان المحكمة تكون لديها القناعة بان تجارة الالبسة الجاهزة لم تمارس في

المؤسسة موضوع الدعوى بشكل ينشيء لها زبائن مما يسمح لها باعطائها للغير

بموجب عقد استثمار ويكون العقد المسمى عقد استثمار يخفي عقد ايجار

وحيث عملا بالمادة 14 من القانون رقم 160/92 معطوفة على الفقرة ج من

المادة 10 منه فان تأجير المأجور يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد مما

يقضي بالتالي بفسخ الحكم الابتدائي