31/01/2000
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2000
- التاريخ
- 31/01/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن العقار المجاور
-
حيث ان هذه الدعوى ترمي الى ازالة التعدي الواقع على القسم
رقم 2 من العقار 2469 العائد الى المدعي المميز عليه القائم في الطابق
السفلي والمسجل لمحلين ومنافع وهذا الاعتداء يتمثل في اقدام المدعى عليه
دون علم او موافقة المالك على وضع مرجل المياه الساخنة وخزان المياه
وخزان المازوت في القسم المذكور
وحيث من الرجوع الى المعطيات التي يوفرها الظاهرة يتبين ان المستدعي قد
اقدم على افراز العقار 2469 الجاري على ملكيته الى حقوق مختلفة وان
تحويل نظام التدفئة من مركزية الى مستقلة مما اقتضى وضع المراجل
والخزانات في القسم المشترك رقم واحد الذي غص بها ولم يعد قادرا على
استيعاب ما يعود منها الى المدعى عليه وهذه الوقائع ثابتة بعقد البيع
القائم بين الفريقين وباقوال المدعي عليه الذي لم يعترض المدعي على
صحتها
وحيث انه انطلاقا من هذه المعطيات الواقعية وما يعترض عقد البيع
والافراز على المدعي من واجب قانوني يقوم على تأمين المكان الملائم لوضع
وسائل التدفئة الخاصة وهو واجب يعترف بوجوده ولا ينكر واقع تنفيذه
بالنسبة لباقي المالكين يكون ادعاء المميز بوجود موافقة صادرة عن المميز
عليه اتاحت له وضع وسائل التدفئة في القسم السفلي العائد لهذا الاخير
مقبولا سيما وان هذا الواقع قد امتد على عشرين سنة فينتفي بذلك شرط
التعدي الواضح والاكيد الذي يبرر اختصاص القضاء المستعجل بفسخ القرار
الابتدائي الذي انتهى الى نتيجة مخالفة ويقتضي مجددا برد الدعوى لعدم
الاختصاص