الأحكام

31/01/2000

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2000
التاريخ
31/01/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن العقار المجاور

-

حيث ان هذه الدعوى ترمي الى ازالة التعدي الواقع على القسم

رقم 2 من العقار 2469 العائد الى المدعي المميز عليه القائم في الطابق

السفلي والمسجل لمحلين ومنافع وهذا الاعتداء يتمثل في اقدام المدعى عليه

دون علم او موافقة المالك على وضع مرجل المياه الساخنة وخزان المياه

وخزان المازوت في القسم المذكور

وحيث من الرجوع الى المعطيات التي يوفرها الظاهرة يتبين ان المستدعي قد

اقدم على افراز العقار 2469 الجاري على ملكيته الى حقوق مختلفة وان

تحويل نظام التدفئة من مركزية الى مستقلة مما اقتضى وضع المراجل

والخزانات في القسم المشترك رقم واحد الذي غص بها ولم يعد قادرا على

استيعاب ما يعود منها الى المدعى عليه وهذه الوقائع ثابتة بعقد البيع

القائم بين الفريقين وباقوال المدعي عليه الذي لم يعترض المدعي على

صحتها

وحيث انه انطلاقا من هذه المعطيات الواقعية وما يعترض عقد البيع

والافراز على المدعي من واجب قانوني يقوم على تأمين المكان الملائم لوضع

وسائل التدفئة الخاصة وهو واجب يعترف بوجوده ولا ينكر واقع تنفيذه

بالنسبة لباقي المالكين يكون ادعاء المميز بوجود موافقة صادرة عن المميز

عليه اتاحت له وضع وسائل التدفئة في القسم السفلي العائد لهذا الاخير

مقبولا سيما وان هذا الواقع قد امتد على عشرين سنة فينتفي بذلك شرط

التعدي الواضح والاكيد الذي يبرر اختصاص القضاء المستعجل بفسخ القرار

الابتدائي الذي انتهى الى نتيجة مخالفة ويقتضي مجددا برد الدعوى لعدم

الاختصاص