18/01/2000
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2000
- التاريخ
- 18/01/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تسجيل الولد على خانة والده اللبناني في سجل النفوس واختصاص الغرفة الابتدائية للنظر في دعاوى الجنسية
-
حيث انه
اذا كانت الدعوى التي تهدف الى قيد مولود على خانة والده تعتبر من حيث
المبدأ دعوى نفوس الا ان الامر يكون على خلاف ذلك اذا كان القيد المطلوب
يعتبر نزاعا حول جنسية المولود الذي قد لا يعتبر لبنانيا ولو ثبت نسبه
الى والده
وحيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى الى القول انه يعود للميز عليه ان
يطالب بقيده على خانة والده كلبناني لان استعمال الاب لحق الخيار الحاصل
في سنة 1953 يحوله لبنانيا بمفعول رجعي اعلاني مما يجعل الولد حكما
مولودا من اب لبناني ومتمتعا بالتالي بالجنسية اللبنانية وفقا لما نصت
عليه المادة الاولى من القرار 15/س
حيث ان المميز عليه قد ولد سنة 1923 اي في وقت لم يكن قد صدر فيه القرار
رقم 15/س الذي نظم الجنسية اللبنانية فيكون وضعه محكوما بالمرسوم رقم
2825 الذي وضع قيد التنفيذ احكام معاهدة لوزان التي انشأت الجنسية
اللبنانية مما يستدعي البحث في جنسيته انطلاقا ايضا من هذا القانون
وتحديد ما اذا كانت مهل الاختيار التي نص عليها والتي تحددت قد انقضت
بالنسبة له ام لا وما اذا كان الاختيار اللاحق لهذه الجنسية الذي اجراه
الوالد في وقت كان فيه ابنه راشدا ينسحب في اثره اليه ليجعله لبنانيا
وهي مسائل تشكل نزاعا يدور حول الجنسية تختص الغرفة الابتدائية وحدها
للبت فيه ويكون القرار المطعون فيه ان ذهب خلاف ذلك قد خالف القانون
وفسره تفسيرا خاطئا فيبطل ويفصل مباشرة في الموضوع ويفسخ القرار
الابتدائي انطلاقا من نفس الاسباب ويحكم مجددا بقبول اعتراض الدولة
اللبنانية والرجوع عن القرار المعترض عليه ورد الدعوى الرامية الى تسجيل
المميز على خانة والده كلبناني لعدم الاختصاص