الأحكام

19/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 167 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
167/2000
التاريخ
19/12/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في تصفية الغرامة الاكراهية التي فرضها في حكم سابق

-

على السبب المسند الى مخالفة المادة 587 أ م م

حيث ان محكمة الاستئناف قد اسندت قرارها الذي انتهى الى رد طلب المميزين

الرامي الى تصفية الغرامة التي كان قاضي الامور المستعجلة قد فرضها في

حال امتناع المميز عليه عن تنفيذ قرار الاخلاء الصادر بحقه الى ان هذا

الامر لا يدخل في اختصاص القضاء المستعجل ذلك ان تنفيذ القرار جاء

متأخرا فيكون من شأنه ان ينزع عن التصفية الطابع المؤقت ليعطيها صفة

نهائية في حين ان هذا القضاء لا يمكن حق اتخاذ قرارات نهائية والا يكون

قد خرج عن نطاق اختصاصه وصف الموضوع

وحيث ان المادة 587 أ م م قد اعطت صراحة لقاضي العجلة حق تصفية الغرامة

الاكراهية التي فرضها واعتبرت ان لهذه التصفية صفة مؤقتة على الدوام دون

ان تميز بين حالتي التنفيذ او عدم التنفيذ فيكون القرار المطعون فيه

بادخاله شرطا جديدا على نص قانوني جاء مطلقا قد خالف القانون وفسره

تفسيرا خاطئا فيتعين اعلان بطلانه برمته دونما حاجة للتطرق الى باقي

الاسباب المثارة

- اصول تصفية الغرامة الاكراهية من قبل قاضي الامور المستعجلة وامكانية الطعن في قرار التصفية

-

حيث ان طلب تصفية الغرامة يكون مقبولا للسبب الي ادى الى نقض

القرار ويعود للقضاء المستعجل ان يأخذ بهذه التصفية التي يكون لها طابعا

مؤقتا لان هذا القضاء لا يصدر احكاما انما يتخذ تدابير يعود لقضاء

الموضوع وضع حد لها اذ ما استبان له ان الحق الذي وضعت الغرامة لتأمين

تنفيذه غير قائم

وحيث ان قرار تصفية الغرامة الصادر عن المرجع الابتدائي يكون قابلا

للاستئناف اذ لا نص خاص يمنع ذلك كما ان قاعدة الجزاء يعقل الحقوق

المدلى بها من المستأنف لا تطبق امام القضاء المستعجل الذي لا يصدر

احكاما كما ان سلوك طريق الطعن لا ينتزع عن القرار قوته التنفيذية طالما

انه صادر عن القضاء المستعجل يكون مبررا وقف تنفيذ الغرامة فضلا عن ان

سلوك هذه الطريق يسأل عنه الطاعن فيتحمل وحده نتائجه اذا انتهى الى رد

وحيث ان احتساب مدة التأخير انما يجري من تاريخ تبليغ الانذار التنفيذي

لان هذا الاخير يدل وحده على نية المتابعة التي لا يستقر دونما وجود

الخطأ الذي يبرر فرض الغرامة فيرد بذلك ما ورد في الاستئناف الطارىء

وحيث ان المحكمة ليست مقيدة عند اجراء التصفية التي تتناول غرامة لها

طبيعة مؤقتة فرضت لضمان التنفيذ ليست الا باي مبلغ مقدر سابقا فيعود لها

حق تعديله عن طريق التخفيض وترى المحكمة لما لها من حق التقدير المرتبط

بمعطيات القضية قبول الاستئناف الاصلي جزئيا وتخفيض قيمة الغرامة

المحكوم بها بداية الى ثلث المبلغ المحكوم به بحيث يكون المبلغ المحكوم

به هو 7600 د أ