الأحكام

28/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/2000
التاريخ
28/03/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب التدخل في المعاملة التنفيذية

-

بما انه بموجب المادة 40 اصول محاكمات مدنية يشترط لقبول التدخل ان

تكون للمتدخل مصلحة شخصية ومشروعة

وبما انه ثابت في اقوال المميز غير المنازع فيها انه اشترى من المنفذ

عليه اسهمه في بعض العقارات موضوع طلب التنفيذ فتكون له مصلحة شخصية

ومشروعة في التدخل في المعاملة التنفيذية كما ان صفته تكون متوافرة بذلك

وهذا حتى قبل تسجيل شائه في دفتر الملكية وطالما ان التنفيذ النهائي لم

يتم بعد وباستناده الى المادة 957 اصول مدنية لرد طلب التدخل بفسخ قرار

رئيس دائرة تنفيذ المتن لعدم وقوعه في موقعه القانوني كما تهمل المادة

966 اصول مدنية التي تذرع بها المميز عليه السيد صليبا وذلك للسبب ذاته

الوارد اعلاه نظرا لصراحة المادة 40 آنفة الذكر التي اكتفت باشتراط

المصلحة المشروعة للتدخل فيقبل طلب التدخل من حيث الشكل

لتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة خمسة ايام الا اذا كان قد صدر قرار بوقف

التنفيذ او قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ

- شروط قبول طلب سقوط المعاملة التنفيذية

-

وبما ان المادة آنفة الذكر قد وضعت آلية الاسقاط دون اشتراطها تقديم

مشكلة تنفيذية بهذا الخصوص فتهمل اقوال المميز عليه الثاني لهذه الجهة

سيما ان المتدخل طلب ابلاغ الاسقاط في سائر الافرقاء في التنفيذ

وبما ان المميز يدلي بان المعاملة التنفيذية تركت دون متابعة ما بين

28/6/1996 تاريخ تقديم طلب فك الحجز 21/7/1997 تاريخ تقديم طلب التدخل

وبما انه من مراجعة محضر التنفيذ ثبوت انه بعد تقديم طلب التدخل وطلب

المنفذ السيد فؤاد سمير صليبا تجديد المعاملة واشراكه بالحجز وقد استجاب

رئيس دائرة تنفيذ المتن لمطلبه هذا التاريخ 6/10/1997

وبما ان المميز لم يطعن بقرار التجديد فيما طلب اسقاط المعاملة

التنفيذية مردودا سيما انه لم يرفق صورة طبق الاصل عنه باستئنافه