04/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 56/2000
- التاريخ
- 04/04/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- إخلاء المأجور بعد انتهاء مدة العقد ومدى سريان الاخلاء على الشخص الثالث شاغل المأجور
-
حيث ان المدعى عليه
الاساسي لا ينفي انتهاء مفعول عقد الايجار الذي نظمه المدعي لمصلحته وهو
يكتفي لتبرير اشغاله للمأجور بعد سقوط حقه باجارة والده المطلوب ادخاله
الذي يعرض انه المستأجر الاساسي وان حقه في الايجار لم سيقط على الرغم
من توقيع عقد لاحق لمصلحة ولده مستقل تماما عن عقده السابق
وحيث ان المطلوب ادخاله لم يتقدم بطلب يرمي الى تثبيت حقه في الايجار او
الى تسليمه المأجور وهو ادعاء يخضع لشروط مستقلة عن الدعوى الاساسية
لانها منازعة قائمة بذاتها تتناول علاقة مختلفة ناتجة عن عقد آخر انما
اكتفى في اطار المرحلة الابتدائية
وفي اطار هذا الطعن بتأييد طلب المدعى عليه الرامي الى ابقائه في
المأجور ورد دعوى الاخلاء المقدمة بحقه
وحيث انه لا يسع المدعى عليه للتخلص من تنفيذ موجب الاخلاء الذي تعهد به
تجاه معاقده والذي يترتب عليه حتما بفعل انقضاء مدة الايجار ان يتذرع
بوجود عقد سابق صدر لمصلحة شخص آخر هو المطلوب ادخاله طالما ان العقد
الذي استند اليه في اشغاله ينفي بصورة ضمنية واكيدة وفقا لظاهر الحال
وجود العقد السابق فلا يمكنه بعد ان انكر هذا الوجود بتصرفه ان يعود
ليتذرع به في سعي واضح الى نقض م تم من جهته فلم يبقى امامه الا تنفيذ
ما تعهد به تجاه معاقده المدعي
وحيث انه اذا كان يعود للشخص الثالث وهو ليس طرفا في عقد الايجار القائم
بين المدعي والمدعى عليه ان يداعي بحق مستقل يعود له نتيجة الدعوى ان
يعيد المدعى عليه الى المأجور بقدر ما يسمح له القانون بذلك الا انه
يشترط لذلك ان يتقدم بدعوى مستقلة او يمارس حق الادعاء في اطار هذه
الدعوى اذا توافر شرط التلازم بين الدعويين مع الاشارة الى ان حق
الادعاء يتميز بموضوعه واطرافه عن النزاع الحالي القائم فهو يخضع
بالنسبة لقبوله الى شروط خاصة مستقلة ان لجهة توافر عنصر العجلة او لجهة
التصدي للاساس وهو لم يفعل ولم يتقدم بطلب يرمي الى اثبات حقه ليكون
بامكانه وبعد ان تقضي المحكمة له بهذا الثبوت ان يسمح للمدعى عليه
بالبقاء في المأجور في اطار تطبيق القواعد القانونية المرعية الاجراء
وحيث انه بذلك لم يعد واجبا بحث مسألة وجود عقد الايجار السابق وامر
بقائه اذ لا تأثير لهما على مجرى النزاع كما هو معروض مع الاشارة الى ان
المالك ينفي بقاء العقد قائما
وحيث ان الحكم الابتدائي يكون واقعا في محله من حيث النتيجة التي توصل
اليها فقط فيصدق مع فسخه جزئيا لجهة اخراجه المطلوب ادخاله من المحاكمة
اذ كان مفروضا اهمال اقواله لانها غير منتجة لا اخراجه بعد ان تثبتت
المحكمة بها