25/04/1985
شورى حكم رقم : 225 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 225/1985
- التاريخ
- 25/04/1985
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- صادر، سهيل بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استفادة موظفي وزارة البرق والبريد والهاتف من الدرجات الاستثنائية بموجب القانون رقم 73/30
-
بما ان المستدعي السيد اميل دانيال يطلب اعطاءه درجتين استثنائيتين بدلا من درجة واحدة, وذلك استنادا الى احكام القانون رقم 73/30 تاريخ 1973/12/21 , الذي طبق على موظفي ادارة البريد بالقانون رقم 74/20 تاريخ 1974/07/19, وبما انه يقتضي القول, بادىء ذي بدء, ان القانون رقم 73/30 يطبق بجميع متدرجاته على الموظفين الذين عينوا او صنفوا قبل صدوره في وظائف :"محترف فني - محترف - ملاحظ خطوط - موزع مخابرات - فراز" او في وظائف تعادل الوظائف المذكورة في سلم الرواتب , والوضع الاخير هو الذي يشمل الوضع الوظيفي للمستدعي, وبما ان القانون رقم 73/30 المذكور افاد الموظفين المشمولين باحكامه من درجتين استثنائيتين, الا انه نص على انه "في حال وجود موظفين منهم استفادوا من درجات بفعل نقلهم الى فئة اعلى تحسب لهم هذه الدرجات من اصل هاتين الدرجتين", مما يعني ان هذا القانون قد انشأ نوعا من المقاصة بحيث يحسم من الدرجتين الاستثنائيتين اكتساب لدرجات او لفترات تقديم تدرج, استفاد منها الموظف نتيجة ترفيعه الى فئة اعلى, وان الادلاء بخلاف ذلك يؤدي الى خرق مبدأ المساواة بين الموظفين وكذلك الاخلال بقواعد الاقدمية التي ترعى تدرجهم. وبما انه يتبين بالاستناد الى ما تقدم, ان المستدعي نال بتاريخ 1963/02/16 درجة تدرج عادية بحيث اصبح براتب /407.50/ل ل. وانه عين بالمرسوم رقم 13534 تاريخ 1963/08/07 رئيس مكتب صنف اول (فئة ثالثة) بحيث اصبح راتبه /4400.0/ل ل. اي ان ترفيعه الى الفئة الثالثة ادى اكتسابه درجة تدرج قبل تاريخ استحقاقها العادي في 1965/02/16 وبما انه يقتضي القول انه يحق للمستدعي الاستفادة, استنادا الى احكام القانون رقم 73/30 وبالاضافة الى الدرجة الاستثنائية التي وافقت الادارة على منحها له من تقديم تدرج يبلغ خمسة اشهر وعشرين يوما, وهو ما يوازي فرق التدرج الذي ناله بتاريخ ترفيعه الى الفئة الثالثة