الأحكام

30/10/1985

شورى حكم رقم : 250 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
250/1985
التاريخ
30/10/1985
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
عيد، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تعليل قرارات لجان الاستملاك

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما انه يتبين من الرجوع الى مضمون القرار المطعون فيه تضمن الاشارة الى تأليف اللجنة والى الاعتراض المقدم من كل من الفريقين كما تضمن القول "ان اللجنة بما لها من حق التقدير ومع الاخذ بعين الاعتبار ماهية المكان المشغول ومساحته ومحتوياته وموقعه ومدة الاشغال والبدل وتوابع المكان على السطح ومساحة هذا التابع وذلك على ضوء قائمة المحتويات والمواصفات والمستندات المبرزة بداية والمتممة للقرار المعترض عليه, ومع الاخذ بعين الاعتبار ما تستلزمه اعمال النقل من نفقات وتعطيل للوقت وفي الاشياء, ترى ان التعويض المقرر هو تعويض عادل ويقتضي رد الاعتراضين وتصديق القرار المعترض عليه. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الفريقين الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه - اي القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.