الأحكام

09/07/1986

شورى حكم رقم : 120 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
120/1986
التاريخ
09/07/1986
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
عيد، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تعليل القرارات الصادرة من لجان الاستملاك

-

بما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه قضى بتعديل قرار اللجنة البدائية بجعله ثمن سعر المتر /900/ل.ل. وتحديد قيمة الانشاءات بمبلغ /150000/ل.ل. وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار موقع العقار ومساحته والاسعار الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم المنفعة العامة وبالنظر لعامل الاستثمار وارتفاع اكلاف البناء واليد العاملة ولان العقار لا يزال شاغرا. وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد بين العناصر التي اعتمدها في تعديله لقيمة التعويض وزيادة قيمتها. وبما ان القرار المطعون فيه يكون معللا مما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

- عناصر تعويض الاستملاك التي تسري بشأنها فائدة الاستملاك.

-

بما ان القرار المطعون فيه اكتفى بتصديق القرار البدائي وتعديله لجهة التعويض فقط. وبما ان القرار البدائي كان قد قضى بفائدة ستة بالمئة من قيمة التعويض المحدد عن ثمن العقار تسري حتى تاريخ صدوره ولم يقض بالفائدة عن قيمة كامل انشاءات ومحتويات العقار. وبما ان الفائدة المقررة بالفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تسرى على كامل تعويض الاستملاك المحدد عن قيمة العقار وعن قيمة الانشاءات عليه وتسرى حتى تاريخ الدفع. وبما ان القرار المطعون فيه بتصديق الحكم بالفائدة عن قيمة العقار دون قيمة الانشاءات يكون واقعا في غير محله القانوني.