10/04/1975
شورى حكم رقم : 301 /1975
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 301/1975
- التاريخ
- 10/04/1975
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- عبود، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الوصف القانوني لمرسوم انتداب الموظف للتخصص في الخارج
-
وحيث ان المستدعي يطلب في استدعاء مراجعته الحكم باعادته الى مركزه كرئيس مستشفى طرابلس الحكومي والزام الدولة ببدل عطل وضرر مادى ومعنوى عن المدة التي لم يعد فيها الى مركزه واستطرادا فسخ الاتفاق مع الادارة وعلى مسؤوليتها وتحميلها كافة المفاعيل الناجمة عن الفسخ من تعويضات صرف وعطل وضرر. وحيث ان طلب المستدعي اعادته الى مركز رئيس مستشفى طرابلس الحكومي يتضمن الزام الادارة باجراء عمل معين يخرج النظر فيه عن اختصاص مجلس الشورى. وحيث ان انتداب الموظف الى الخارج للتخصص لا يتم بموجب اتفاق تعاقدي بين الادارة والموظف بل هو تدبير نظامي يصدر وفقا لاحكام نظام التخصص في الخارج وتستهدف القرارات الادارية المخالفة له للابطال او التعويض عن الضرر في حال ثبوته. وحيث ان طلب المستدعي الرامي الى فسخ الاتفاق مع الادارة وعلى مسؤوليتها يكون بالتالي مردودا لعدم امكان وصف مرسوم الانتداب للتخصص في الخارج اتفاقا بين الادارة والموظف , وبالتالي اضحى القرار بتسليم المستدعي وظيفة طبيب في مستوصف طرابلس الحكومي بدلا من رئيس مستشفى طرابلس الحكومي قرارا غير قابل للطعن وملزما للمستدعي.
- شروط التعويض عن الاخلال بمضمون مرسوم انتداب الموظف للتخصص في الخارج
-
وحيث ان طلب المستدعي التعويض عن الضرر المادى والمعنوى الذى يلحق به الى حين اعادته الى مركزه الاساسي يعتبر بمثابة طلب التعويض عن رفض الادارة اعادته الى مركزه الاساسي خلافا لاحكام نظام التخصص في الخارج ويكون بالتالي مسموعا على هذا الاساس . وحيث ان تكليف المستدعي من قبل رئيس مصلحة الصحة العامة في طرابلس برئاسة مستشفى طرابلس الحكومي لريثما يعين طبيبا اصيلا في المركز المذكور يعتبر تكليفا موقتا مع وعد بالتعيين. وحيث ان تحديد رتبة ووظيفة المستدعي في المادة الاولى من مرسوم الانتداب بانه رئيس دائرة رئيس مستشفى طرابلس الحكومي مع اقرار حقه في المادة الثالثة من المرسوم بالعودة الى الوظيفة التي كان يشغلها عند انتدابه للتخصص , لا يعتبر تعيينا نهائيا في الرتبة والوظيفة بل تأكيدا رسميا للوعد الصادر عن رئيس المصلحة وبالتالي تعهدا بالتعيين على اساس الشهادة التي سينالها المستدعي بنتيجة دراسته في الخارج. وحيث ان مرسوم الانتداب يكون والحالة هذه تضمن اعتبار الشهادة التي سينالها المستدعي في نهاية تخصصه بمثابة الشهادة الجامعية التي يشترط القانون حيازتها للتعيين في رئاسة المستشفيات الحكومية. وحيث ان الشهادة التي نالها المستدعي لا يمكن وصفها بانها الشهادة الجامعية التي ينص القانون حيازتها, اذ انها ليست صادرة عن احدى الجامعات الفرنسية, ولم يطلب المستدعي نفسه اعطاءها هذا الوصف . وحيث اذا كان والحالة هذه يجوز للدولة ان لا تعين المستدعي بالوظيفة التي تعهدت باعادته اليها بموجب مرسوم الانتداب فكان من الواجب عليها ان تحفظ له مركز رئيس مستشفى طرابلس الحكومي بالتكليف الى حين رجوعه من الخارج. وحيث ان الدولة اخطأت من جهة في وصف وبالتالي مفعول الشهادة التي ارسلت المستدعي الى الخارج من اجل الحصول عليها ومن جهة ثانية في الغاء التكليف قبل عودة المستدعي من مرحلة التخصص , وحيث ان المجلس يعتبر ان تصرف الادارة على الوجه المبين اعلاه الحق بوضع المستدعي المهني كطبيب وموظف ضررا اكيدا ومباشرا وجسيما ويقدر التعويض عنه بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف ليرة لبنانية.