16/07/1975
شورى حكم رقم : 467 /1975
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 467/1975
- التاريخ
- 16/07/1975
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- عبود، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- رقابة مجلس شورى الدولة في ملخص المراسيم الاشتراعية
-
حيث ان المراسيم الاشتراعية وان كانت لها قوة القانون باعتبار ان المواد التي تنظمها تدخل في نطاق التشريع الا انها تبقى اعمال صادرة عن السلطة التنفيذية استنادا الى قانون التفويض الذي يوليها حق اصدارها. وحيث ان صلاحية مجلس الشورى تشمل مبدئيا كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية والسلطات الادارية المختصة من اعمال وتدابير تتخذها في حدود اختصاصها تطبيقا للقوانين وحيث ان المراسيم الاشتراعية الصادرة عن الحكومة تنفيذا لقوانين التفويض تخضع كغيرها من الاعمال الادارية لرقابة مجلس الشورى, ولكن هذه الرقابة تقتصر على التأكد من ان المراسيم لا تتجاوز المواد المفوضة الى مواد تشريعية اخرى غير مفوضة اذ ان قانون التفويض هو من القوانين التي تفرض حدودها وقيودها على السلطات الادارية المختصة وتلتزم بما في الاعمال والتدابير التي تتخذها تطبيقا له.
- تجاوز حدود قانون التفويض كسبب للطعن في المراسيم الاشتراعية
-
حيث ان النص المطلوب ابطاله يتعلق بمماثلة رتبة المفوض العام الممتاز برتبة رائد بدلا من النص السابق الوارد بالمادة 129 من المرسوم الاشتراعي 138 سنة 59 التي كانت بموجبه رتبة المفوض العام تماثل رتبة مقدم. وحيث من مقارنة النص المذكور بالمواد التشريعية المفوضة للحكومة بالقانون 45 سنة 967, يتضح ان موضوعه لا يدخل في نطاق اى منها اذا ليس للمماثلة في الرتب بين مفوضي الشرطة وقوى الامن الداخلي اى تأثير لا في القضايا الاقتصادية والمالية وفي قضايا السلامة العامة والامن الداخلي والامن العام ولا في الاحكام التشريعية المتعلقة بالجيش ولا في تنسيق الاعمال بين القيادة اللبنانية والادارات العامة, وهي القضايا التشريعية المفوضة على سبيل الحصر بالقانون 45 المشار اليه. وحيث ان النص المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال بدون حاجة لبحث الاسباب الاخرى لعدم الفائدة كما استمر على ذلك اجتهاد هذا المجلس .