الأحكام

16/06/1975

شورى حكم رقم : 386 /1975

المحكمة
شورى
الرقم
386/1975
التاريخ
16/06/1975
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، حسواني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الصفة والمصلحة للادعاء الشخصي

-

حيث ان المستدعين يملكون العقارات ذات الارقام 86 و15 و517 وو518 و519 و520, من منطقة شتوره, وان هذه العقارات وبعضها على الاقل, وبمعزل عن وجود حقوق مكتسبة لها بالري ام لا ومدى هذه الحقوق, كانت تروى قبل صدور القرارات المطعون فيها- كما هو ثابت من ملف تلك القرارات - عددا من الساعات يزيد عن العدد الذى حدد لها تطبيقا للقرارات المطعون فيها. وحيث ان هذا الوضع الواقعي كان يجعلهم اصحاب مصلحة شخصية ومباشرة وصفة لطلب ابطال القرارات موضوع المراجعة لسبب تجاوز حد السلطة.

- مهلة مراجعة الابطال بشأن القرارات النظامية والفردية

-

حيث ان قرار محافظ البقاع الذى عين اللجنة لادارة مياه الرى في تعلبايا وشتورة- عرضية التحتا وحدد لها مهمتها هو قرار نظامي ليس من الواجب ابلاغه وبالتالي ليس للادعاء بتنفيذه اي تأثير في هذا المجال, والامر لا يختلف فيما يتلعق بقرار لجنة مياه الري في تعلبايا وشتوره الذى حدد شروط الانتفاع بالمياه وحدد كذلك ملاك موظفي اللجنة, ومن الثابت ان هذين القرارين لم يتم نشرهما. وحيث ان قرار اللجنة المشار اليها الصادر بتاريخ 13 اذار 969, برقم 1 الذى وافق على تحديد اوقات الري بالنسبة الى المساحات في كل محلة بالشكل الذى عينه وقرارات اللجنة ذاتها الاول تاريخ 11 حزيران سنة 969, الذى سمح لوكيل آل صحناوى باستعمال مياه الري مدة 12 ساعة ري كل 48 ساعة, والثاني تاريخ 20 ايار 970, رقم 3 الذى الغى قرار 11 حزيران 969 وخصص 15 ساعة اسبوعيا لري عقارات آل صحناوى شرط دفع الرسوم المتوجبة عليها لصندوق اللجنة, هي قرارات فردية تسري بشأنها مهلة المراجعة من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وحيث ان الدولة تدعي ان السيد ادوار خوري وكيل المستدعين حضر اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 969/06/11, ووافق مع جميع الحاضرين على تقسيم توزيع المياه بالشكل الذي تضمنه قرار اللجنة رقم 1 تاريخ 969/03/13, ثم نفذ ذلك القرار والقرارات اللاحقة وبالتالي فان المستدعين يكونون قد ابلغوا ونفذوا القرارات المطعون فيها في حينها, وتكون المراجعة المقدمة بشأنها بتاريخ 972/09/27, واردة خارج المهلة ومستوجبة الرد

- الحالة التي تجيز تقديم مراجعة قضاء شامل بشأن الحقوق المكتسبة على المياه

-

وحيث ان قرارات اللجنة المستدعى ضدها هي بالنسبة لقابلية الطعن بها قرارات متخذة وفقا للنظام الذي تخضع له اللجنة المذكورة وهي نافذة بحد ذاتها ومن شأنها الحاق الضرر وبالتالي فهي قابلة للطعن امام هذا المجلس . وحيث ان المادة 24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار 926, التي تجيز تقديم مراجعة قضاء شامل بشأن الحقوق المكتسبة على المياه تطبق فقط عند وجود معاملات تصفية الحقوق المكتسبة وصدور المرسوم بها, وهذه الحالة غير متوفرة في القضية الحاضرة فلا يمكن القول بوجود مراجعة موازية تحول دون سماع مراجعة الابطال الحالية التي ترمي الى المحافظة على حق الانتفاع بالمياه وفقا للحقوق القائمة والتي لم تتم تصفيتها حتى الان.

- صلاحيات انشاء الجمعيات النقابية للمياه

-

حيث ان المراجعة ترمي لابطال قرار محافظ البقاع رقم 120 تاريخ 968/08/22 الذى تضمن انشاء لجنة لادارة مياه الري في تعلبايا- شتوره عرضية التحتا والقرارات الصادرة عن اللجنة. وحيث ان مهمة اللجنة المذكورة هو كما هو واضح من اسمها ومن المهام الموكولة اليها من مهام الجمعيات النقابية للمياه التي حدد الباب السادس من القرار رقم 320 تاريخ 1926/05/26, اصول انشائها كما نص في المادة 38 منه على ان هذا الانشاء يتم بقرار من رئيس الدولة يحدد غاية المشروع والاشغال الواجب اجراؤها وكيفية توزيع النفقات على الملاكين اصحاب الشأن وشروط ادارة الجمعية النقابية. وحيث ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 959/06/12, التي يستند اليها قرار انشاء اللجنة المذكورة تولى المحافظ سلطة مراقبة الجمعيات النقابية للمياه واللجان المكلفة ادارة المشاريع ذات المنفعة العامة وتصديق انظمتها وموازناتها وتعيين هيئاتها وموظفيها وتعيين فروع هذه الهيئات عند الاقتضاء وهي كما هو واضح لا تتعرض لموضوع انشاء الجمعيات النقابية للمياه او اللجان المكلفة ادارة المشاريع ذات المنفعة العامة الذى يبقى من صلاحية المراجع المختصة. وحيث ان قرار انشاء اللجنة يكون صادرا عن مرجع غير صالح ومتجاوزا حد السلطة وبالتالي مستوجبا الابطال. وحيث ان ضرورات المصلحة العامة التي يستند اليها القرار المطعون فيه من شأنها ان تبرر الغاية من اتخاذ القرار وليس اتخاذه من مرجع غير صالح ودون مراعاة الاصول المقررة قانونا في شأن استعمال مياه الري لجهة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه ومن ثم لجهة انشاء الجهاز القانوني لادارة استعمال تلك المياه. وحيث ان القرارات ذات الرقم 5 تاريخ 968/10/28, والرقم واحد تاريخ 969/03/13 ورقم 2 و3 تاريخ 970/05/20, ومحضر اللجنة تاريخ 11 حزيران 1969, المتخذة من قبل هذه اللجنة تكون بدورها صادرة عن مرجع غير صالح وبالتالي مستوجبة الابطال ايضا.